سنن النسائي · (١٣) باب: ما لا قطع فيه
رقم الحديث 4960
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيَّ - عَنِ الْحَسَنِ - وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ رَافِعِ
بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص332
- زبير علي زئي:Isnaad Hasan