سنن النسائي · (١٨) الرخصة في انتباذ البسر وحده
رقم الحديث 5571
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ، وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ. وَقَالَ: انْتَبِذُوا الزَّبِيبَ فَرْدًا، وَالتَّمْرَ فَرْدًا، وَالْبُسْرَ فَرْدًا».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَبُو كَثِيرٍ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص495
- زبير علي زئي:Hasan