سنن النسائي · (٣٣) النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت
رقم الحديث 5636
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ صَالِحٍ الْبَارِقِيِّ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نَصْرٍ وَجُمَيْلَةَ بِنْتِ عَبَّادٍ أَنَّهُمَا سَمِعَتَا عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَنْهَى عَنْ شَرَابٍ صُنِعَ فِي دُبَّاءٍ، أَوْ حَنْتَمٍ، أَوْ مُزَفَّتٍ، لَا يَكُونُ زَيْتًا أَوْ خَلًّا».
- عبد الفتاح أبو غدة:Hasan
- الألباني:حسنصحيح سنن النسائي ج3 ص509
- زبير علي زئي:Sahih