سنن النسائي · (٣٦) ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية التي تقدم ذكرها كان حتما لازما لا على تأديب
رقم الحديث 5644
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهَا يُقَالُ لَهُ: أَنَسٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : «أَلَمْ يَقُلِ اللهُ ﷿: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: أَلَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Daif
- الألباني:ضعيفضعيف سنن النسائي ج1 ص186
- زبير علي زئي:Daif