سنن النسائي · (٤٠) الإذن في شيء منها
رقم الحديث 5656
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا نَهَى عَنِ الظُّرُوفِ، شَكَتِ الْأَنْصَارُ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَلَا إِذًا».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص514
- زبير علي زئي:Sahih Bukhari