سنن النسائي · (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
رقم الحديث 5715
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ نُبَاتَةَ ،
عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ: أَنِ ارْزُقِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلَاءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Muquf
- الألباني:حسن صحيح موقوفصحيح سنن النسائي ج3 ص526
- الألباني:Sahih Muquf
- زبير علي زئي:Daif