HadithLab
RU
سنن النسائي · (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز

رقم الحديث 5717

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: أَمَّا بَعْدُ، فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ وَاحِدٌ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص526
  • زبير علي زئي:Daif
ج 8 ص 329

سلسلة الرواة