سنن النسائي · (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
رقم الحديث 5717
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: أَمَّا بَعْدُ، فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ؛ فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ وَاحِدٌ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن النسائي ج3 ص526
- زبير علي زئي:Daif