HadithLab
RU
سنن النسائي · (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز

رقم الحديث 5720

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ «كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Isnaad Mauquf
  • الألباني:صحيح الإسناد موقوفصحيح سنن النسائي ج3 ص527
  • زبير علي زئي:Isnaad Sahih
ج 8 ص 329

سلسلة الرواة