سنن النسائي · (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
رقم الحديث 5720
أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ «كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Isnaad Mauquf
- الألباني:صحيح الإسناد موقوفصحيح سنن النسائي ج3 ص527
- زبير علي زئي:Isnaad Sahih