HadithLab
RU
سنن النسائي · (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز

رقم الحديث 5722

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ «وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ عَنْ شَرَابٍ يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ».
  • عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Isnaad Maqtu
  • الألباني:صحيح الإسناد مقطوعصحيح سنن النسائي ج3 ص527
  • زبير علي زئي:Daif
ج 8 ص 330

سلسلة الرواة