سنن النسائي · (٥٣) ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
رقم الحديث 5722
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ «وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ عَنْ شَرَابٍ يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Isnaad Maqtu
- الألباني:صحيح الإسناد مقطوعصحيح سنن النسائي ج3 ص527
- زبير علي زئي:Daif