سنن النسائي · (٥٤) ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز
رقم الحديث 5730
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «وَاللهِ مَا تُحِلُّ النَّارُ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ. قَالَ: ثُمَّ فَسَّرَ لِي قَوْلَهُ: لَا تُحِلُّ شَيْئًا لِقَوْلِهِمْ: فِي الطِّلَاءِ وَلَا تُحَرِّمُهُ».
- عبد الفتاح أبو غدة:Sahih Isnaad
- الألباني:صحيح الإسنادصحيح سنن النسائي ج3 ص529
- زبير علي زئي:Isnaad Sahih