سنن النسائي · (٥٦) ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة وما لا يجوز
رقم الحديث 5743
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَلَيْسَ بِالنَّهْدِيِّ «أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ أَرْسَلَتْ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَحَدَّثَهَا عَنِ النَّضْرِ ابْنِهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْبِذُ فِي جَرٍّ، يُنْبَذُ غُدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً».
- عبد الفتاح أبو غدة:Daif Isnaad
- الألباني:ضعيف الإسنادضعيف سنن النسائي ج1 ص190
- زبير علي زئي:Daif