HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٥٠) باب ما جاء في تخليل اللحية

رقم الحديث 432

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ، ثُمَّ شَبَكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص40
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعفسنن ابن ماجه ج1 ص276
ج 1 ص 149

سلسلة الرواة

شَبَكَ
( شَبَكَ ) ( س ) فِيهِ إِذَا مَضَى أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ تَشْبِيكُ الْيَدِ : إِدْخَالُ الْأَصَابِعِ بَعْضِهَا بَعْضٍ . قِيلَ : كَرِهَ ذَلِكَ كَمَا كَرِهَ عَقْصَ الشَّعْرِ ، وَاشْتِمَالَ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءَ . وَقِيلَ التَّشْبِيكُ وَالِاحْتِبَاءُ مِمَّا يَجْلِبُ النَّوْمَ ، فَنَهَى عَنِ التَّعَرُّضِ لِمَا يَنْقُضُ الطَّهَارَةَ . وَتَأَوَّلَهُ بَعْضُهُمْ أَنَّ تَشْبِيكَ الْيَدِ كِنَايَةٌ عَنْ مُلَابَسَةِ الْخُصُومَاتِ وَالْخَوْضِ فِيهَا ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ ذَكَرَ الْفِتَنَ : فَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَالَ : اخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ إِذَا اشْتَبَكَتِ النُّجُومُ أَيْ ظَهَرَتْ جَمِيعُهَا ، وَاخْتَلَطَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ لِكَثْرَةِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا . ( س ) وَفِيهِ أَنَّهُ وَقَعَتْ يَدُ بَعِيرِهِ فِي شَبَكَةِ جُرْذَانٍ أَيْ أَنْقَابِهَا . وَجِحْرَتُهَا تَكُونُ مُتَقَارِبَةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ الْتَقَطَ شَبَكَةً عَلَى ظَهْرِ جَلَّالٍ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اسْقِنِي شَبَكَةَ الشَّبَكَةُ : آبَارٌ مُتَقَارِبَةٌ قَرِيبَةُ الْمَاءِ يُفْضِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ ، وَجَمْعُهَا شِبَاكٌ ، وَلَا وَاحِدَ لَهَا مِنْ لَفْظِهَا . * وَفِي حَدِيثِ أَبِي رُهْمٍ الَّذِينَ لَهُمْ نَعَمٌ بِشَبَكَةِ جَرْحٍ هِيَ مَوْضِعٌ بِالْحِجَازِ فِي دِيَارِ غِفَارٍ .