[بَاب فِي فَرْكِ الْمَنِيِّ مِنْ الثَّوْبِ]
٥٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي»
ــ
قَوْلُهُ (رُبَّمَا فَرَكْتُهُ) الْفَرْكُ دَلْكُ الشَّيْءِ حَتَّى يَنْقَطِعَ مِنْ بَابِ نَصَرَ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْمَنِيِّ الْيَابِسِ إِذِ الرَّطْبُ لَا يَزُولُ بِالْفَرْكِ.
٥٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ «نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءَ فَاحْتَلَمَ فِيهَا فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَفِيهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَفْرُكَهُ بِإِصْبَعِهِ رُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِإِصْبَعِي»
ــ
قَوْلُهُ (مِلْحَفَةٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ اللِّحَافُ أَنْ يُرْسِلَ بِهَا أَيْ بِالْمِلْحَفَةِ إِلَى عَائِشَةَ لِمَا أَفْسَدْتَ بِالْخِطَابِ أَيْ بِغَسْلِ الْكُلِّ فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ اللَّوْنَ أَنْ تَفْرُكَ أَيْ بَعْدَ أَنْ يَصِيرَ يَابِسًا.