سنن ابن ماجه · (١١٣) باب ما جاء في الاستتار عند الغسل
رقم الحديث 615
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحِمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، وَلَا فَوْقَ سَطْحٍ لَا يُوَارِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَرَى، فَإِنَّهُ يُرَى»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Very Daif
- الألباني:ضعيف جداضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص50
- الألباني:Very Daif
- زبير علي زئي:Daif
- شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن ابن ماجه ج1 ص388