سنن ابن ماجه · (١٢١) باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا
رقم الحديث 636
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ، أَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
- الألباني:حسنصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص196
- الألباني:Sahih
- زبير علي زئي:Sahih - Bukhari And Muslim
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج1 ص402