سنن ابن ماجه · (٦) باب إفراد الإقامة
رقم الحديث 729
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: الْتَمَسُوا شَيْئًا يُؤْذِنُونَ بِهِ عَلَمًا لِلصَّلَاةِ، «فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج1 ص226
- زبير علي زئي:Sahih Muslim
- شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن ابن ماجه ج1 ص468