HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٥) باب ما يكره في المساجد

رقم الحديث 748

يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " خِصَالٌ لَا تَنْبَغِي فِي الْمَسْجِدِ: لَا يُتَّخَذُ طَرِيقًا، وَلَا يُشْهَرُ فِيهِ سِلَاحٌ، وَلَا يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ، وَلَا يُنْشَرُ فِيهِ نَبْلٌ، وَلَا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ نَيِّئٍ، وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ حَدٌّ، وَلَا يُقْتَصُّ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ، وَلَا يُتَّخَذُ سُوقًا "
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Daif
  • الألباني:قال الشيخ عن قوله (لا يتخذ طريقا): صحيح، وقال في الضعيف (62/1): ضعيف .. وصحت منه الخصلة الأولى.صحيح سنن ابن ماجه ج1 ص231
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:Very Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيف جدًاسنن ابن ماجه ج1 ص480
ج 1 ص 247

سلسلة الرواة

حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص253
[بَاب مَا يُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ] ٧٤٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جَبِيرَةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ خِصَالٌ لَا تَنْبَغِي فِي الْمَسْجِدِ لَا يُتَّخَذُ طَرِيقًا وَلَا يُشْهَرُ فِيهِ سِلَاحٌ وَلَا يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ وَلَا يُنْشَرُ فِيهِ نَبْلٌ وَلَا يُمَرُّ فِيهِ بِلَحْمٍ نِيءٍ وَلَا يُضْرَبُ فِيهِ حَدٌّ وَلَا يُقْتَصُّ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ وَلَا يُتَّخَذُ سُوقًا» ــ قَوْلُهُ (لَا تَنْبَغِي) بِصِيغَةِ جَمْعِ الْإِنَاثِ مِنَ الِانْبِغَاءِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَا تَنْبَغِي التَّأْنِيثُ لِلْوَحْدَةِ قَوْلُهُ (لَا يُتَّخَذُ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيِ الْمَسْجِدُ طَرِيقًا لِمُرُورِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ وَلَا يُشْهَرُ مِنْ شَهَرَ سَيْفَهُ كَمَنَعَ وَيُشَدَّدُ أَيْ سَلَّ وَقَدْ جَاءَ قَتْلُ ابْنِ خَطَلٍ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ وَكَذَا جَاءَ لَعِبُ الْحَبَشَةِ بِحِرَابِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ فَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَاعٍ صَالِحٌ أَوْ إِذَا كَانَ لِلْفِتْنَةِ وَنَحْوِهَا قَوْلُهُ (وَلَا يُنْبَضُ فِيهِ بِقَوْسٍ) هَكَذَا فِي بَعْضِ الْأُصُولِ الْمُعْتَمَدَةِ بِنُونٍ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ ثُمَّ ضَادٍ مُعْجَمَةٍ مِنْ أَنْبَضَتِ الْقَوْسُ وَأُنْبِضَتْ بِالْوَتَرِ إِذَا شَدَّدَتْهُ ثُمَّ أَرْسَلَتْهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلَا يُقْبَضُ مِنَ الْقَبْضِ بِالْقَافِ مَوْضِعَ النُّونِ قَوْلُهُ (نِيِّءٌ) بِكَسْرِ نُونٍ ثُمَّ يَاءٍ مُثَنَّاةٍ ثُمَّ هَمْزَةٍ أَيْ غَيْرِ مَطْبُوخٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأَكْلَ فِيهِ جَائِزٌ عِنْدَ الْحَاجَةِ فَيَجُوزُ إِدْخَالُ الْمَطْبُوخِ لِذَلِكَ بِخِلَافِ غَيْرِهِ قَوْلُهُ (وَلَا يُتَّخَذُ سُوقًا) أَيْ مَوْضِعًا لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ضَعْفِ زَيْدِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ ضَعِيفٌ. ٧٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْبَيْعِ وَالِابْتِيَاعِ وَعَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسَاجِدِ» ــ قَوْلُهُ (وَالِابْتِيَاعُ) أَيِ الشِّرَاءُ وَعَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ وَهُوَ أَنْ يُنْشِدَ كُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَهُ شِعْرًا لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ افْتِخَارًا أَوْ مُبَاهَاةً أَوْ عَلَى وَجْهِ التَّفِلَةِ وَبِالْجُمْلَةِ مَا كَانَ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ فَجَائِزٌ وَمِنْهُ إِنْشَادُ حَسَّانٍ، وَغَيْرُهُ غَيْرُ لَائِقٍ.