HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١٤) باب المشي إلى الصلاة

رقم الحديث 778

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُوَفَّقِ أَبُو الْجَهْمِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ، وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا، فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا، وَلَا بَطَرًا، وَلَا رِيَاءً، وَلَا سُمْعَةً، وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ، سُخْطِكَ، وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفِ مَلَكٍ "
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص64
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن ابن ماجه ج1 ص497
ج 1 ص 256

سلسلة الرواة

حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص261
٧٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُوَفَّقِ أَبُو الْجَهْمِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَمْشَايَ هَذَا فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشَرًا وَلَا بَطَرًا وَلَا رِيَاءً وَلَا سُمْعَةً وَخَرَجْتُ اتِّقَاءَ سُخْطِكَ وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنْ النَّارِ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفِ مَلَكٍ» ــ قَوْلُهُ (بِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ) أَيْ مُتَوَسِّلًا إِلَيْكَ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ، وَإِمْضَاءِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا لِلسَّائِلِينَ عِنْدَكَ مِنَ الْفَضْلِ الَّذِي يَسْتَحِقُّونَهُ عَلَيْكَ بِمُقْتَضَى فَضْلِكَ وَوَعْدِكَ وَجُودِكَ وَإِحْسَانِكَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْوُجُوبُ الْمُتَنَازَعُ فِيهِ عَلَيْهِ تَعَالَى لَكِنْ لِإِيهَامِهِ الْوُجُوبَ بِالنَّظَرِ إِلَى الْأَفْهَامِ الْقَاصِرَةِ يَحْتَرِزُ عَنْهُ عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّةُ وَيَرَوْنَ إِطْلَاقَهُ لَا يَخْلُو عَنْ كَرَاهَةٍ وَسَيَجِيءُ الْجَوَابُ عَنِ الْحَدِيثِ قَوْلُهُ (أَشَرًا) بِفَتْحَتَيْنِ أَيِ افْتِخَارًا قَوْلُهُ (وَلَا بَطَرًا) بِفَتْحَتَيْنِ إِعْجَابُهُ، وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادُهُ مُسَلْسَلٌ بِالضُّعَفَاءِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْعَوْفِيُّ وَفُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَالْفَضْلُ بْنُ الْمُوَفَّقِ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ لَكِنْ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ فَهُوَ صَحِيحٌ عِنْدَهُ. قَوْلُهُ (الْمَشَّائِينَ) مِنْ صِيَغِ الْمُبَالَغَةِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ كَثْرَةُ مَشْيِهِمْ وَيَعْتَادُونَ ذَلِكَ لَا مَنِ اتَّفَقَ مِنْهُمُ الْمَشْيَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَشْمَلُ الْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا تُقَامُ بِغَلَسٍ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ أَبُو رَافِعٍ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ يُدَلِّسُ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ.