سنن ابن ماجه · (٤٢) باب ما يكره في الصلاة
رقم الحديث 964
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِيُّ، عَنْ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنَّ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Daif
- الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص76
- زبير علي زئي:Daif
- شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن ابن ماجه ج2 ص111