[بَاب مَا جَاءَ فِي إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ]
١١٥١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ح وَحَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ
ــ
قَوْلُهُ (فَلَا صَلَاةَ إِلَخْ) نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] فَلَا يَنْبَغِي الِاشْتِغَالُ لِمَنْ حَضَرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا بِالْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ النَّهْيُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الشُّرُوعِ فِي غَيْرِ تِلْكَ
الْمَكْتُوبَةِ وَأَمَّا إِتْمَامُ الْمَشْرُوعَةِ قَبْلَ الْإِقَامَةِ فَضَرُورِيٌّ لَا اخْتِيَارِيٌّ فَلَا يَشْمَلُهُ النَّهْيُ وَكَذَا الشُّرُوعُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي النَّافِلَةِ لِمَنْ أَدَّى الْمَكْتُوبَةَ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا يُنَافِي الْحَدِيثَ مَا ثَبَتَ مِنَ الْإِذْنِ فِي الشُّرُوعِ فِي النَّافِلَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ لِمَنْ أَدَّى الْفَرْضَ.
١١٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ لَهُ بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ اعْتَدَدْتَ»
ــ
قَوْلُهُ (بِأَيِّ صَلَاتَيْكَ اعْتَدَدْتَ) أَيِ الصَّلَاتَيْنِ مَقْصُودَةٌ عِنْدَكَ وَخَرَجْتَ مِنَ الْبَيْتِ إِلَى الْمَسْجِدِ لِأَجْلِهَا فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ فَكَيْفَ أَخَّرْتَهَا وَقَدَّمْتَ عَلَيْهَا غَيْرَهَا وَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ هِيَ السُّنَّةُ فَذَاكَ عَكْسُ الْمَعْقُولِ إِذِ الْبَيْتُ أَوْلَى مِنَ الْمَسْجِدِ فِي حَقِّ السُّنَّةِ.