١٤٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلَالٍ يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ»
ــ
قَوْلُهُ: (أَرْبَعُ خِلَالٍ) كَخِصَالٍ وَزْنًا وَمَعْنًى (وَيَشْهَدُهُ) أَيْ يَحْضُرُ جِنَازَتَهُ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَوْ لِيَدْفِنَهُ وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُ حَدِيثِ
أَبِي مَسْعُودٍ صَحِيحٌ وَأَصْلُ الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ رِوَايَةِ غَيْرِهِ.
١٤٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ رَدُّ التَّحِيَّةِ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهَ»
ــ
قَوْلُهُ: (رَدُّ التَّحِيَّةِ) أَيِ السَّلَامِ (إِذَا حَمِدَ اللَّهَ) بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَحْمَدْ فَلَا يَجِبُ فَالْمُطْلَقُ فِي الْأَحَادِيثِ الْأُخَرُ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا الْمُقَيَّدِ عِنْدَ الْكُلِّ أَمَّا مَنْ يَرَى ذَلِكَ فَظَاهِرٌ عِنْدَهُ وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَرَ ذَلِكَ فَلِأَنَّهُ جَاءَ التَّصْرِيحُ بِاعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ فَإِنَّهُ جَاءَ «أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ وَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَمْ يُشَمِّتْهُ النَّبِيُّ ﷺ» - فِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَالْحَدِيثُ بِهَذَا الْوَجْهِ فِي الصَّحِيحَيْنِ لَكِنْ بِغَيْرِ هَذَا السِّيَاقِ.