HadithLab
RU
سنن ابن ماجه

رقم الحديث ١٨٤٨

حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدٍ، قَالَ: «لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:صحيح
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص119
  • زبير علي زئي:صحيح أخرجه البخاري ومسلم
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص55
ج ١ ص ٥٩٣

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٥ مصادر سنن الدارمي, سنن النسائي, صحيح البخاري, صحيح مسلم وغيرها
التَّبَتُّلَ
( بَتَلَ ) [ هـ ] فِيهِ : «بَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى» أَيْ أَوْجَبَهَا وَمَلَّكَهَا مِلْكًا لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ نَقْضٌ . يُقَالُ بَتَلَهُ يَبْتُلُهُ بَتْلًا إِذَا قَطَعَهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا رَهْبَانِيَّةَ وَلَا تَبَتُّلَ فِي الْإِسْلَامِ التَّبَتُّلُ : الِانْقِطَاعُ عَنِ النِّسَاءِ وَتَرْكُ النِّكَاحِ وَامْرَأَةٌ بَتُولٌ مُنْقَطِعَةٌ عَنِ الرِّجَالِ لَا شَهْوَةَ لَهَا فِيهِمْ . وَبِهَا سُمِّيَتْ مَرْيَمُ أَمُّ الْمَسِيحِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ . وَسُمِّيَتْ فَاطِمَةُ الْبَتُولَ لِانْقِطَاعِهَا عَنْ نِسَاءِ زَمَانِهَا فَضْلًا وَدِينًا وَحَسَبًا . وَقِيلَ لِانْقِطَاعِهَا عَنِ الدُّنْيَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّبَتُّلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ» أَرَادَ تَرْكَ النِّكَاحِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ بْنِ كَلَدَةَ : «وَاللَّهِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَقَدْ نَزَلَ بِكُمْ أَمْرٌ مَا أَبْتَلْتُمْ بَتْلَهُ» يُقَالُ مَرَّ عَلَى بَتِيلَةٍ مِنْ رَأْيِهِ ، وَمُنْبَتِلَةٍ ، أَيْ عَزِيمَةٍ لَا تُرَدُّ . وَانْبَتَلَ فِي السَّيْرِ : مَضَى وَجَدَّ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ مَا انْتَبَلْتُمْ نَبْلَهُ ، أَيْ مَا انْتَبَهْتُمْ لَهُ وَلَمْ تَعْلَمُوا عِلْمَهُ . تَقُولُ الْعَرَبُ : أَنْذَرْتُكَ الْأَمْرَ فَلَمْ تَنْتَبِلْ نَبْلَهُ ، أَيْ مَا انْتَبَهْتَ لَهُ ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ النُّونِ لَا مِنَ الْبَاءِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ : «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَدَافَعُوهَا وَأَبَوْا إِلَّا تَقْدِيمَهُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : لَتُبَتِّلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا» مَعْنَاهُ لَتَنْصِبُنَّ لَكُمْ إِمَامًا وَتَقْطَعُنَّ الْأَمْرَ بِإِمَامَتِهِ ، مِنَ الْبَتْلِ : الْقَطْعُ ، أَوْرَدَهُ أَبُو مُوسَى فِي هَذَا الْبَابِ ، وَأَوْرَدَهُ الْهَرَوِيُّ فِي بَابِ الْبَاءِ وَاللَّامِ وَالْوَاوِ ، وَشَرَحَهُ بِالِامْتِحَانِ وَالِاخْتِبَارِ ، مِنَ الِابْتِلَاءِ ، فَتَكُونُ التَّاآنِ فِيهَا عِنْدَ الْهَرَوِيِّ زَائِدَتَيْنِ ; الْأُولَى لِلْمُضَارَعَةِ وَالثَّانِيَةُ [1/95] لِلِافْتِعَالِ ، وَتَكُونُ الْأُولَى عِنْدَ أَبِي مُوسَى زَائِدَةً لِلْمُضَارَعَةِ وَالثَّانِيَةُ أَصْلِيَّةً ، وَشَرَحَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا .
التَّبَتُّلِ
( بَتَلَ ) [ هـ ] فِيهِ : «بَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُمْرَى» أَيْ أَوْجَبَهَا وَمَلَّكَهَا مِلْكًا لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ نَقْضٌ . يُقَالُ بَتَلَهُ يَبْتُلُهُ بَتْلًا إِذَا قَطَعَهُ . ( هـ ) وَفِيهِ : لَا رَهْبَانِيَّةَ وَلَا تَبَتُّلَ فِي الْإِسْلَامِ التَّبَتُّلُ : الِانْقِطَاعُ عَنِ النِّسَاءِ وَتَرْكُ النِّكَاحِ وَامْرَأَةٌ بَتُولٌ مُنْقَطِعَةٌ عَنِ الرِّجَالِ لَا شَهْوَةَ لَهَا فِيهِمْ . وَبِهَا سُمِّيَتْ مَرْيَمُ أَمُّ الْمَسِيحِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ . وَسُمِّيَتْ فَاطِمَةُ الْبَتُولَ لِانْقِطَاعِهَا عَنْ نِسَاءِ زَمَانِهَا فَضْلًا وَدِينًا وَحَسَبًا . وَقِيلَ لِانْقِطَاعِهَا عَنِ الدُّنْيَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّبَتُّلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ» أَرَادَ تَرْكَ النِّكَاحِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ بْنِ كَلَدَةَ : «وَاللَّهِ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ لَقَدْ نَزَلَ بِكُمْ أَمْرٌ مَا أَبْتَلْتُمْ بَتْلَهُ» يُقَالُ مَرَّ عَلَى بَتِيلَةٍ مِنْ رَأْيِهِ ، وَمُنْبَتِلَةٍ ، أَيْ عَزِيمَةٍ لَا تُرَدُّ . وَانْبَتَلَ فِي السَّيْرِ : مَضَى وَجَدَّ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ مَا انْتَبَلْتُمْ نَبْلَهُ ، أَيْ مَا انْتَبَهْتُمْ لَهُ وَلَمْ تَعْلَمُوا عِلْمَهُ . تَقُولُ الْعَرَبُ : أَنْذَرْتُكَ الْأَمْرَ فَلَمْ تَنْتَبِلْ نَبْلَهُ ، أَيْ مَا انْتَبَهْتَ لَهُ ، فَيَكُونُ حِينَئِذٍ مِنْ بَابِ النُّونِ لَا مِنَ الْبَاءِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ : «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَتَدَافَعُوهَا وَأَبَوْا إِلَّا تَقْدِيمَهُ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : لَتُبَتِّلُنَّ لَهَا إِمَامًا أَوْ لَتُصَلُّنَّ وُحْدَانًا» مَعْنَاهُ لَتَنْصِبُنَّ لَكُمْ إِمَامًا وَتَقْطَعُنَّ الْأَمْرَ بِإِمَامَتِهِ ، مِنَ الْبَتْلِ : الْقَطْعُ ، أَوْرَدَهُ أَبُو مُوسَى فِي هَذَا الْبَابِ ، وَأَوْرَدَهُ الْهَرَوِيُّ فِي بَابِ الْبَاءِ وَاللَّامِ وَالْوَاوِ ، وَشَرَحَهُ بِالِامْتِحَانِ وَالِاخْتِبَارِ ، مِنَ الِابْتِلَاءِ ، فَتَكُونُ التَّاآنِ فِيهَا عِنْدَ الْهَرَوِيِّ زَائِدَتَيْنِ ; الْأُولَى لِلْمُضَارَعَةِ وَالثَّانِيَةُ [1/95] لِلِافْتِعَالِ ، وَتَكُونُ الْأُولَى عِنْدَ أَبِي مُوسَى زَائِدَةً لِلْمُضَارَعَةِ وَالثَّانِيَةُ أَصْلِيَّةً ، وَشَرَحَهُ الْخَطَّابِيُّ فِي غَرِيبِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ مَعًا .