سنن ابن ماجه · (٦) باب تزويج ذات الدين
رقم الحديث 1858
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ " تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ "
- محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص122
- زبير علي زئي:Sahih - Bukhari And Muslim
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص62