سنن ابن ماجه · (٣١) باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
رقم الحديث 1931
حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةِ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih Lighairihi
- الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص144
- زبير علي زئي:Sahih
- شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيرهسنن ابن ماجه ج3 ص115
- شعيب الأرنؤوط:Sahih Lighairihi