سنن ابن ماجه · (٥٥) باب ما يكون فيه اليمين والشؤم
رقم الحديث 1995
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ " قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَحَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ، أَنَّ أُمَّهُ زَيْنَبَ، حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، «أَنَّهَا كَانَتْ تَعُدُّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ، وَتَزِيدُ مَعَهُنَّ السَّيْفَ»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Shadh
- الألباني:شاذضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص152
- الألباني:Shadh
- زبير علي زئي:Sahih - Bukhari And Muslim
- شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص161