HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٣٤) باب كراهية الزينة للمتوفي عنها زوجها

رقم الحديث 2084

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأُمَّ حَبِيبَةَ، تَذْكُرَانِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا، فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحَلَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص191
  • زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص229
ج 1 ص 673

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 8 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج1 ص642
[بَاب كَرَاهِيَةِ الزِّينَةِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا] ٢٠٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ سَلَمَةَ وَأُمَّ حَبِيبَةَ تَذْكُرَانِ «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَةً لَهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا فَهِيَ تُرِيدُ أَنْ تَكْحَلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» ــ قَوْلُهُ (فَاشْتَكَتْ عَيْنُهَا) بِالرَّفْعِ أَوِ النَّصْبِ وَعَلَى الثَّانِي فَاعِلُ اشْتَكَتْ ضَمِيرُ الْبِنْتِ (أَنْ تَنْكِحَهَا) بِالتَّاءِ أَوِ النُّونِ مِنْ بَابِ مَنَعَ وَنَصَرَ (تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ) بِفَتْحِ الْبَاءِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ أَوْ فَتْحِهَا وَكَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عِنْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الْعِدَّةِ تَرْمِي بِبَعْرَةٍ كَأَنَّهَا تَقُولُ كَانَ جُلُوسُهَا فِي الْبَيْتِ وَحَبْسُهَا نَفْسَهَا سَنَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَقِّ الزَّوْجِ عَلَيْهَا كَالرَّمْيَةِ بِالْبَعْرَةِ (وَإِنَّمَا هِيَ) أَيِ الْعِدَّةُ فِي الْإِسْلَامِ ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] بِنِصْفِ الْجُزْأَيْنِ عَلَى حِكَايَةِ لَفْظِ الْقُرْآنِ وَقِيلَ بِرَفْعِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَصْلِ وَجَازَ رَفْعُهُمَا عَلَى الْأَصْلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.