٢١٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ»
٢١٦٥ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ) الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ لِمُبَاشَرَتِهِ بِالشَّيْءِ النَّجِسِ، وَحَمَلَهُ أَحْمَدُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَقَالَ: لَا يَحِلُّ إِلَّا لِلْعَبْدِ وَنَحْوِهِ، وَبِهِ يَحْصُلُ التَّوْفِيقُ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ وَيَصِيرُ كُلُّ حَدِيثٍ مَعْمُولًا بِهِ فِي مَوْرِدِهِ؛ لِأَنَّ الَّذِي حَجَمَ النَّبِيَّ - ﷺ - وَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ - ﷺ - أَجْرَهُ كَانَ عَبْدًا اسْمُهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَالْفَرْقُ قَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ مُحَيِّصَةَ - وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ -.