HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١٣) باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه

رقم الحديث 2171

حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص215
  • زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon
  • شعيب الأرنؤوط:صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص298
т. 2 с. 733

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 8 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, سنن النسائي وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج2 ص13
[بَاب لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ] ٢١٧١ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» ــ قَوْلُهُ: (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) بِصِيغَةِ النَّفْيِ، لَكِنْ يَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى النَّهْيِ كَمَا جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ، ثُمَّ قِيلَ: الْمُرَادُ بِالْبَيْعِ السَّوْمُ وَالنَّهْيُ لِلْمُشْتَرِينَ دُونَ الْبَائِعِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ لَا يَكَادُ يَدْخُلُ عَلَى الْبَائِعِ، وَإِنَّمَا الْمَشْهُورُ زِيَادَةُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُشْتَرَى، وَقِيلَ: يُحْتَمَلُ الْحَمْلُ عَلَى ظَاهِرِهِ، فَيُمْنَعُ الْبَائِعُ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَهُوَ أَنْ يَعْرِضَ سِلْعَتَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي الرَّاكِنِ إِلَى شِرَاءِ سِلْعَةِ غَيْرِهِ وَهُوَ أَرْخَصُ وَأَجْوَدُ لِيُزَهِّدَهُ فِي شِرَاءِ سِلْعَةِ الْغَيْرِ، قَالَ عِيَاضٌ: وَهُوَ الْأَوْلَى. قُلْتُ: وَيُؤَيِّدُهُ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ حِينَ عَطَفَ السَّوْمَ فِيهِ عَلَى الْبَيْعِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.