[بَاب النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ]
٢١٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَلَقَّوْا الْأَجْلَابَ فَمَنْ تَلَقَّى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ»
ــ
قَوْلُهُ: (لَا تَلَقَّوُا الْأَجْلَابَ) جَمْعُ جَلَبٍ أُرِيدَ بِهَا الْأَمْتِعَةُ الْمَجْلُوبَةُ الَّتِي يَأْتِي بِهَا الرُّكْبَانُ إِلَى الْبَلْدَةِ لِيَبِيعُوا فِيهَا، وَتَلَقِّيهَا: اسْتِقْبَالُهَا، أَوْ فِي اسْتِقْبَالِهَا تَضْيِيقٌ عَلَى أَهْلِ السُّوقِ وَغَدْرٌ بِالْجَلَّابِينَ عَادَةً، فَلَا يَنْبَغِي وَلَا يَحِلُّ الْغَدْرُ بِهِمْ، أَثْبَتَ الشَّارِعُ لَهِمُ الْخِيَارَ إِذَا أَتَوُا السُّوقَ.
٢١٧٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ»
ــ
قَوْلُهُ: (عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ) هُوَ بِفَتْحِ اللَّامِ وَسُكُونِهَا مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَجْلُوبِ مِنْ مَحَلٍّ إِلَى غَيْرِهِ يُبَاعُ فِيهِ.