HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٣١) باب محمد جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال

رقم الحديث 2210

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص225
  • زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص327
т. 2 с. 745

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 5 سنن أبي داود, سنن النسائي, صحيح البخاري, مسند أحمد وغيرها
أُبِّرَتْ ،
( أَبَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : خَيْرُ الْمَالِ مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ ، وَسِكَّةٌ مَأْبُورَةٌ السِّكَّةُ : الطَّرِيقَةُ الْمُصْطَفَّةُ مِنَ النَّخْلِ ، وَالْمَأْبُورَةُ الْمُلَقَّحَةُ ، يُقَالُ : أَبَرْتُ النَّخْلَةَ وَأَبَّرْتُهَا فَهِيَ مَأْبُورَةٌ وَمُؤَبَّرَةٌ ، وَالِاسْمُ الْإِبَارُ . وَقِيلَ السِّكَّةُ : سِكَّةُ الْحَرْثِ ، وَالْمَأْبُورَةُ الْمُصْلَحَةُ لَهُ ، أَرَادَ : خَيْرُ الْمَالِ نِتَاجٌ أَوْ زَرْعٌ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي دُعَائِهِ عَلَى الْخَوَارِجِ : " أَصَابَكُمْ حَاصِبٌ وَلَا بَقَى مِنْكُمْ آبِرٌ " [1/14] أَيْ رَجُلٌ يَقُومُ بِتَأْبِيرِ النَّخْلِ وَإِصْلَاحِهَا ، فَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ أَبَرَ الْمُخَفَّفَةِ ، وَيُرْوَى بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ ، وَسَيُذْكَرُ فِي مَوْضِعِهِ . وَمِنْهُ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ : " يَشْتَرِطُ صَاحِبُ الْأَرْضِ عَلَى الْمُسَاقِي كَذَا وَكَذَا وَإِبَارَ النَّخْلِ " . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ : " قِيلَ لِعَلِيٍّ : أَلَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : مَالِي صَفْرَاءُ وَلَا بَيْضَاءُ ، وَلَسْتُ بِمَأْبُورٍ فِي دِينِي فَيُوَرَّى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِّي ، إِنِّي لَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ " الْمَأْبُورُ : مَنْ أَبَرَتْهُ الْعَقْرَبُ : أَيْ لَسَعَتْهُ بِإِبْرَتِهَا ، يَعْنِي : لَسْتُ غَيْرَ الصَّحِيحِ الدِّينِ ، وَلَا الْمُتَّهَمَ فِي الْإِسْلَامِ فَيَتَأَلَّفُنِي عَلَيْهِ بِتَزْوِيجِهَا إِيَّايَ . وَيُرْوَى بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ ، وَسُيَذْكُرُ . وَلَوْ رُوِيَ : لَسْتُ بِمَأْبُونٍ - بِالنُّونِ - أَيْ مُتَّهَمٍ لَكَانَ وَجْهًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ مَالِكِ ( بْنِ دِينَارٍ ) : " مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ الشَّاةِ الْمَأْبُورَةِ " أَيِ الَّتِي أَكَلَتِ الْأَبْرَةَ فِي عَلَفِهَا فَنَشِبَتْ فِي جَوْفِهَا ، فَهِيَ لَا تَأْكُلُ شَيْئًا ، وَإِنْ أَكَلَتْ لَمْ يَنْجَعْ فِيهَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ : " وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ لَتُخْضَبَنَّ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ ، وَأَشَارَ إِلَى لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ " فَقَالَ النَّاسُ : لَوْ عَرَفْنَاهُ أَبَرْنَا عِتْرَتَهُ : أَيْ أَهْلَكْنَاهُ ، وَهُوَ مِنْ أَبَرْتُ الْكَلْبَ إِذَا أَطْعَمْتَهُ الْإِبْرَةَ فِي الْخُبْزِ ، هَكَذَا أَخْرَجَهُ الْحَافِظُ أَبُو مُوسَى الْأَصْفَهَانِيُّ فِي حَرْفِ الْهَمْزَةِ ، وَعَادَ أَخْرَجَهُ فِي حَرْفِ الْبَاءِ ، وَجَعَلَهُ مِنَ الْبَوَارِ : الْهَلَاكِ ، فَالْهَمْزَةُ فِي الْأَوَّلِ أَصْلِيَّةٌ ، وَفِي الثَّانِي زَائِدَةٌ ، وَسَيَجِيءُ فِي مَوْضِعِهِ .
فَثَمَرَتُهَا
( ثَمَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ الثَّمَرُ : الرُّطَبُ ، مَا دَامَ فِي رَأْسِ النَّخْلَةِ ، فَإِذَا قُطِعَ فَهُوَ الرُّطَبُ ، فَإِذَا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ . وَالْكَثَرُ : الْجُمَّارُ . وَوَاحِدُ الثَّمَرِ ثَمَرَةٌ ، وَيَقَعُ عَلَى كُلِّ الثِّمَارِ ، وَيَغْلِبُ عَلَى ثَمَرِ النَّخْلِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " زَاكِيًا نَبْتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا " يُقَالُ شَجَرٌ ثَامِرٌ إِذَا أُدْرِكَ ثَمَرُهُ . * وَفِيهِ : " إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ " قِيلَ لِلْوَلَدِ ثَمَرَةٌ لِأَنَّ الثَّمَرَةَ مَا يُنْتِجُهُ الشَّجَرُ ، وَالْوَلَدُ يُنْتِجُهُ الْأَبُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَسْعُودٍ : " قَالَ لِمُعَاوِيَةَ : مَا تَسْأَلُ عَمَّنْ ذَبُلَتْ بَشَرَتُهُ ، وَقُطِعَتْ ثَمَرَتُهُ " يَعْنِي نَسْلَهُ . وَقِيلَ انْقِطَاعُ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُبَايَعَةِ : " فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ " أَيْ خَالِصَ عَهْدِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ أَخَذَ بِثَمَرَةِ لِسَانِهِ " أَيْ بِطَرَفِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَدِّ : " فَأُتِيَ بِسَوْطٍ لَمْ تُقْطَعْ ثَمَرَتُهُ " أَيْ طَرَفُهُ الَّذِي يَكُونُ فِي أَسْفَلِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّهُ أَمَرَ بِسَوْطٍ فَدُقَّتْ ثَمَرَتُهُ " وَإِنَّمَا دَقَّهَا لِتَلِينَ ، تَخْفِيفًا عَلَى الَّذِي يَضْرِبُهُ بِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " قَالَ لِجَارِيَةٍ : هَلْ عِنْدَكِ قِرًى ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، [1/222] خُبْزٌ خَمِيرٌ ، وَلَبَنٌ ثَمِيرٌ ، وَحَيْسٌ جَمِيرٌ " الثَّمِيرُ : الَّذِي قَدْ تَحَبَّبَ زُبْدُهُ فِيهِ ، وَظَهَرَتْ ثَمِيرَتُهُ : أَيْ زُبْدُهُ . وَالْجَمِيرُ : الْمُجْتَمِعُ .