HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٤٧) باب شراء الرقيق

رقم الحديث 2251

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ، صَاحِبُ الْكَرَابِيسِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ، أَلَا نُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا، فَإِذَا فِيهِ: «هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً، لَا دَاءَ، وَلَا غَائِلَةَ، وَلَا خِبْثَةَ، بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Hasan
  • الألباني:حسنصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص234
  • زبير علي زئي:Hasan
  • شعيب الأرنؤوط:حسنسنن ابن ماجه ج3 ص360
ج 2 ص 756

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد جامع الترمذي
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج2 ص32
[باب شِرَاءِ الرَّقِيقِ] ٢٢٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ صَاحِبُ الْكَرَابِيسِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ «أَلَا نُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ بَلَى فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا فَإِذَا فِيهِ هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْثَةَ بَيْعَ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ» ــ قَوْلُهُ: (الْعَدَّاءُ) قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَةِ التِّرْمِذِيِّ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَتَيْنِ مَمْدُودٌ قَوْلُهُ: (عَبْدًا أَوْ أَمَةً) هُوَ شَكٌّ مِنْ عَبَّادِ بْنِ لَيْثٍ كَمَا ذَكَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ فِي الْأَحْكَامِ فَقَالَ فِي السَّنَدِ فَقَالَ عَبَّادٌ: أَنَا أَشُكُّ. (لَا دَاءَ) قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَةِ التِّرْمِذِيِّ: هُوَ الْمَرَضُ، وَقَالَ فِي حَاشِيَةِ الْكِتَابِ: هُوَ الْعَيْبُ الْبَاطِنُ فِي السِّلْعَةِ الَّذِي لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي قَوْلُهُ: (وَلَا غَائِلَةَ) بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ (وَلَا خِبْثَةَ) بِكَسْرِ الْخَاءِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ مُثَلَّثَةٍ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ الْغَائِلَةِ فَقَالَ: هُوَ الْإِبَاقُ وَالسَّرِقَةُ وَالزِّنَا، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْخِبْثَةِ فَقَالَ: يَبْغِي عَلَى أَهْلِ عَهْدِ الْمُسْلِمِينَ. وَقَالَ فِي النِّهَايَةِ: الْغَائِلَةُ أَنْ يَكُونَ مَسْرُوقًا، وَأَرَادَ بِالْخِبْثَةِ الْحَرَامَ أَرَادَ أَنَّهُ لَيْسَ بِرَقِيقٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ قَوْمٍ لَا يَحِلُّ سَبْيُهُمْ كَمَنْ أَعْطَى عَهْدًا أَوْ أَمَانًا، أَوْ مَنْ هُوَ حُرٌّ فِي الْأَصْلِ. وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الدَّاءُ مَا كَانَ فِي الْجَسَدِ وَالْخِلْقَةِ، وَالْخِبْثَةُ مَا كَانَ فِي الْخُلُقِ، وَالْغَائِلَةُ سُكُوتُ الْبَائِعِ عَمَّا يَعْلَمُ فِي الْمَبِيعِ مِنْ مَكْرُوهٍ، كَذَا ذَكَرَهُ السُّيُوطِيُّ فِي حَاشِيَةِ التِّرْمِذِيِّ، وَقَالَ فِي حَاشِيَةِ الْكِتَابِ: الْغَائِلَةُ أَنْ يَكُونَ مَسْرُوقًا فَإِذَا ظَهَرَ وَاسْتَحَقَّهُ مَالِكُهُ غَالَ مَالَ مُشْتَرِيهِ الَّذِي أَدَّاهُ فِي ثَمَنِهِ أَيْ: أَتْلَفَهُ وَأَهْلَكَهُ. قَوْلُهُ: (بَيْعَ الْمُسْلِمِ) قَالَ الْعِرَاقِيُّ: الْأَشْهَرُ فِي الرِّوَايَةِ نَصْبُ: " بَيْعَ " فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى إِسْقَاطِ حَرْفِ التَّشْبِيهِ يُرِيدُ كَبَيْعِ الْمُسْلِمِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا لَاشْتَرَى مِنْ غَيْرِ لَفْظِهِ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ عَلَى أَنَّهُ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ: هُوَ. ٢٢٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ الْجَارِيَةَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ» ــ قَوْلُهُ: (وَخَيْرُ مَا جَبَلْتَهَا) أَيْ: خَلَقْتَهَا وَطَبَعْتَهَا عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْلَاقِ قَوْلُهُ: (بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ) الذِّرْوَةُ بِالْكَسْرِ وَالضَّمِّ أَعْلَى السَّنَامِ، وَسَنَامُ الْإِبِلِ بِالْفَتْحِ مَعْرُوفٌ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.