سنن ابن ماجه · (٥٢) باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير
رقم الحديث 2263
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالُوا: أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Daif
- الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص175
- زبير علي زئي:Daif
- شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن ابن ماجه ج3 ص370