سنن ابن ماجه · (٦٥) باب ماللمرأة من مال زوجها
رقم الحديث 2295
حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: «ذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ أَمْوَالِنَا»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Hasan
- الألباني:Hasan
- الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص245
- زبير علي زئي:Isnaad Hasan
- شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيرهسنن ابن ماجه ج3 ص394