سنن ابن ماجه · (٩) باب اليمين عند مقاطع الحقوق
رقم الحديث 2326
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ فَرُّوخَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ أَبُو يُونُسَ الْقَوِيُّ: قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلَا أَمَةٌ، عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ، إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
- الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص254
- زبير علي زئي:Isnaad Sahih
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص419