HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٣٠) باب من لا تجوز شهادته

رقم الحديث 2366

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلَا خَائِنَةٍ، وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Hasan
  • الألباني:حسنصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص265
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:حسنسنن ابن ماجه ج3 ص452
ج 2 ص 792

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدرين سنن أبي داود, مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج2 ص65
[بَاب مَنْ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ] ٢٣٦٦ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ» ــ قَوْلُهُ: (لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ الْخِيَانَاتُ فِي أَمَانَاتِ النَّاسِ، وَأَنْ يُرَادَ الْأَعَمُّ الشَّامِلُ لِلْخِيَانَةِ فِي أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى، قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: لَا نَرَاهُ خَصَّ بِهِ الْخِيَانَةَ فِي أَمَانَاتِ النَّاسِ دُونَ مَا افْتَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ وَائْتَمَنَهُمْ عَلَيْهِ وَقَدْ شَمِلَ الْكُلَّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٧] فَقَدْ دَخَلَ فِيهِ كُلُّ مَنْ يُضَيِّعُ شَيْئًا مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، أَوْ رَكِبَ شَيْئًا عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، وَعَلَى هَذَا فَعَطْفُ الْمَجْرُورِ عَلَيْهِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ، قِيلَ: هُوَ الْوَجْهُ لِئَلَّا يَخْرُجَ كَثِيرٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْفِسْقِ، قِيلَ: حَقِيقَةُ الْخِيَانَةِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، لَكِنْ قَدْ يَغْلِبُ الظَّنُّ بِهَا بِالْأَمَارَاتِ، وَهَذَا يَكْفِي فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ: (ذِي غِمْرٍ) ضَبَطَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ بِكَسْرِ الْغَيْنِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَهُوَ الْحِقْدُ وَالْعَدَاوَةُ، وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ عَدُوٍّ عَلَى عَدُوِّهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ أَخَاهُ نَسَبًا أَوْ حَسَبًا فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ عَلَى أَخِيهِ أَيْ: مِثْلَهُ، وَلَا يَخُصُّ بِأُخُوَّةِ الْإِسْلَامِ لِئَلَّا يَخْرُجَ حُكْمُ الذِّمِّيِّ، وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْقَامُوسِ أَنَّهُ بِفَتْحَتَيْنِ وَإِنَّ كَسْرَ الْغَيْنِ لُغَةٌ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ضَعِيفٌ وَلِتَدْلِيسِ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ ﵂.