سنن ابن ماجه · (٣١) باب القضاء بالشاهد واليمين
رقم الحديث 2371
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ، عَنْ سُرَّقٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ، وَيَمِينَ الطَّالِبِ»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih Lighairihi
- الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص266
- زبير علي زئي:Daif
- شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن ابن ماجه ج3 ص455