HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٩) باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة

رقم الحديث 2459

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقًا، فَقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟» قُلْنَا: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، وَالْأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص291
  • زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص520
т. 2 с. 821

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن النسائي, صحيح البخاري وغيرها
بِمَحَاقِلِكُمْ
( حَقَلَ ) [ هـ ] فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ الْمُحَاقَلَةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا . قِيلَ : هِيَ اكْتِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ . هَكَذَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الزَّرَّاعُونَ : الْمُحَارَثَةَ . وَقِيلَ : هِيَ الْمُزَارَعَةُ عَلَى نَصِيبٍ مَعْلُومٍ كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَنَحْوِهِمَا . وَقِيلَ : هِيَ بَيْعُ الطَّعَامِ فِي سُنْبُلِهِ بِالْبُرِّ . وَقِيلَ : بَيْعُ الزَّرْعِ قَبْلَ إِدْرَاكِهِ . وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا لِأَنَّهَا مِنَ الْمَكِيلِ ، وَلَا يَجُوزُ فِيهِ إِذَا كَانَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَيَدًا بِيَدٍ . وَهَذَا مَجْهُولٌ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَكْثَرُ . * وَفِيهِ " النَّسِيئَةُ وَالْمُحَاقَلَةُ " مُفَاعَلَةٌ ، مِنَ الْحَقْلِ وَهُوَ الزَّرْعُ إِذَا تَشَعَّبَ قَبْلَ أَنْ يَغْلُظَ سُوقُهُ . وَقِيلَ : هُوَ مِنَ الْحَقْلِ وَهِيَ الْأَرْضُ الَّتِي تُزْرَعُ . وَيُسَمِّيهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ الْقَرَاحَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ " أَيْ مَزَارِعِكُمْ ، وَاحِدُهَا مَحْقَلَةٌ ، مِنَ الْحَقْلِ : الزَّرْعِ : كَالْمَبْقَلَةِ مِنَ الْبَقْلِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَحْقِلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ لَهَا سِلْقًا " هَكَذَا رَوَاهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ وَصَوَّبَهُ : أَيْ تَزْرَعُ . وَالرِّوَايَةُ : تَزْرَعُ وَتَجْعَلُ .
رَافِقًا ،
( رَفَقَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى الرَّفِيقُ : جَمَاعَةُ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ يَسْكُنُونَ أَعْلَى عِلِّيِّينَ ، وَهُوَ اسْمٌ جَاءَ عَلَى فَعِيلٍ ، وَمَعْنَاهُ الْجَمَاعَةُ ، كَالصَّدِيقِ وَالْخَلِيطِ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ . ( هـ ) وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا وَالرَّفِيقُ : الْمُرَافِقُ فِي الطَّرِيقِ . وَقِيلَ : مَعْنَى أَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى : أَيْ بِاللَّهِ تَعَالَى . يُقَالُ : اللَّهُ رَفِيقٌ بِعِبَادِهِ ، مِنَ الرِّفْقِ وَالرَّأْفَةِ ، فَهُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ : بَلِ الرَّفِيقُ الْأَعْلَى وَذَلِكَ أَنَّهُ خُيِّرَ بَيْنَ الْبَقَاءِ فِي الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللَّهِ ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْمُزَارَعَةِ نَهَانَا عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا أَيْ ذَا رِفْقٍ . وَالرِّفْقُ : لِينُ الْجَانِبِ ، وَهُوَ خِلَافُ الْعُنْفِ . يُقَالُ مِنْهُ : رَفَقَ يَرْفُقُ وَيَرْفِقُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ أَيِ اللُّطْفُ . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ أَنْتَ رَفِيقٌ وَاللَّهُ الطَّبِيبُ أَيْ أَنْتَ تَرْفُقُ بِالْمَرِيضِ وَتَتَلَطَّفُهُ ، وَاللَّهُ الَّذِي يُبْرِئُهُ وَيُعَافِيهِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي إِرْفَاقِ ضَعِيفِهِمْ وَسَدِّ خَلَّتِهِمْ أَيْ إِيصَالِ الرِّفْقِ إِلَيْهِمْ . ( س ) وَفِيهِ أَيُّكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؟ قَالُوا : هُوَ الْأَبْيَضُ الْمُرْتَفِقُ أَيِ الْمُتَّكِئُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ وَهِيَ كَالْوِسَادَةِ ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْمِرْفَقِ ، كَأَنَّهُ اسْتَعْمَلَ مِرْفَقَهُ وَاتَّكَأَ عَلَيْهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ ذِي يَزَنَ : [2/247] اشْرَبْ هَنِيئًا عَلَيْكَ التَّاجُ مُرْتَفِقًا ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ وَجَدْنَا مَرَافِقَهُمْ قَدِ اسْتُقْبِلَ بِهَا الْقِبْلَةُ يُرِيدُ الْكُنُفَ وَالْحُشُوشَ ، وَاحِدُهَا مِرْفَقٌ بِالْكَسْرِ . * وَفِي حَدِيثِ طَهْفَةَ فِي رِوَايَةٍ مَا لَمْ تُضْمِرُوا الرِّفَاقَ وَفُسِّرَ بِالنِّفَاقِ .