HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٣٢) باب من قتل معاهد

رقم الحديث 2686

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج2 ص359
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج3 ص692
т. 2 с. 896

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 3 سنن النسائي, صحيح البخاري, مسند أحمد
مَسِيرَةِ
( سَيَرَ ) * فِيهِ أَهْدَى لَهُ أُكَيْدِرُ دُومَةَ حُلَّةً سَيْرَاءَ السَّيْرَاءُ بِكَسْرِ السِّينِ وَفَتْحِ الْيَاءِ وَالْمَدِّ : نَوْعٌ مِنَ الْبُرُودِ يُخَالِطُهُ حَرِيرٌ كَالسُّيُورِ ، فَهُوَ فَعْلَاءُ مِنَ السَّيْرِ : الْقِدُّ . هَكَذَا يُرْوَى عَلَى الصِّفَةِ . وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ : إِنَّمَا هُوَ حُلَّةَ سِيرَاءَ عَلَى الْإِضَافَةِ ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ سِيبَوَيْهِ قَالَ : لَمْ يَأْتِ فَعْلَاءُ صِفَةً ، وَلَكِنِ اسْمًا . وَشَرَحَ السَّيْرَاءَ بِالْحَرِيرِ الصَّافِي ، وَمَعْنَاهُ حُلَّةُ حَرِيرٍ . ( س ) وَمِنْهُ أَنَّهُ أَعْطَى عَلِيًّا بُرْدًا سِيرَاءَ وَقَالَ : اجْعَلْهُ خُمُرًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّهُ رَأَى حُلَّةً سِيرَاءَ تُبَاعُ ، فَقَالَ : لَوِ اشْتَرَيْتَهَا . [2/434] * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ إِنَّ أَحَدَ عُمَّالِهِ وَفَدَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ مُسَيَّرَةٌ أَيْ فِيهَا خُطُوطٌ مِنْ إِبْرَيْسَمٍ كَالسُّيُورِ . وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ حَدِيثٌ مِثْلُهُ . ( س ) وَفِيهِ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ أَيِ الْمَسَافَةِ الَّتِي يُسَارُ فِيهَا مِنَ الْأَرْضِ ، كَالْمَنْزِلَةِ ، وَالْمَتْهَمَةِ وَهُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى السَّيْرِ ، كَالْمَعِيشَةِ ، وَالْمَعْجِزَةِ ، مِنَ الْعَيْشِ وَالْعَجْزِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ بَدْرٍ ذِكْرُ سَيِّرْ بِفَتْحِ السِّينِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ الْمَكْسُورَةِ : كَثِيبٌ بَيْنَ بَدْرٍ وَالْمَدِينَةِ ، قَسَمَ عِنْدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنَائِمَ بَدْرٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ تَسَايَرَ عَنْهُ الْغَضَبُ أَيْ سَارَ وَزَالَ .
مُعَاهَدًا
( بَابُ الْعَيْنِ مَعَ الْهَاءِ ) ( عَهِدَ ) * فِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَيْ : أَنَا مُقِيمٌ عَلَى مَا عَاهَدْتُكَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِيمَانِ بِكَ وَالْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِكَ ، لَا أَزُولُ عَنْهُ ، وَاسْتَثْنَى بِقَوْلِهِ : مَا اسْتَطَعْتُ مَوْضِعَ الْقَدَرِ السَّابِقِ فِي أَمْرِهِ : أَيْ إِنْ كَانَ قَدْ جَرَى الْقَضَاءُ أَنْ أَنْقُضَ الْعَهْدَ يَوْمًا مَا ، فَإِنِّي أُخْلِدُ عِنْدَ ذَلِكَ إِلَى التَّنَصُّلِ وَالِاعْتِذَارِ لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ فِي دَفْعِ مَا قَضَيْتَهُ عَلَيَّ . وَقِيلَ مَعْنَاهُ : إِنِّي مُتَمَسِّكٌ بِمَا عَهِدْتَهُ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ ، وَمُبْلِي الْعُذْرَ فِي الْوَفَاءِ بِهِ قَدْرَ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَا أَقْدِرُ أَنْ أَبْلُغَ كُنْهَ الْوَاجِبِ فِيهِ . [3/325] ( هـ س ) وَفِيهِ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ - أَيْ وَلَا ذُو ذِمَّةٍ فِي ذِمَّتِهِ - وَلَا مُشْرِكٌ أُعْطِيَ أَمَانًا فَدَخَلَ دَارَ الْإِسْلَامِ فَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَأْمَنِهِ . وَلِهَذَا الْحَدِيثِ تَأْوِيلَانِ بِمُقْتَضَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، أَمَّا الشَّافِعِيُّ فَقَالَ : لَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ مُطْلَقًا ؛ مُعَاهَدًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُعَاهَدٍ ، حَرْبِيًّا كَانَ أَوْ ذِمِّيًّا ، مُشْرِكًا [ كَانَ ] أَوْ كِتَابِيًّا ، فَأَجْرَى اللَّفْظَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَلَمْ يُضْمِرْ لَهُ شَيْئًا ، فَكَأَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ ، وَعَنْ قَتْلِ الْمُعَاهَدِ ، وَفَائِدَةُ ذِكْرِهِ بَعْدَ قَوْلِهِ : لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ ؛ لِئَلَّا يَتَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ أَنَّهُ قَدْ نُفِيَ عَنْهُ الْقَوَدُ بِقَتْلِهِ الْكَافِرَ فَيَظُنَّ أَنَّ الْمُعَاهَدَ لَوْ قَتَلَهُ كَانَ حُكْمُهُ كَذَلِكَ ، فَقَالَ : وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ ، وَيَكُونُ الْكَلَامُ مَعْطُوفًا عَلَى مَا قَبْلَهُ ، مُنْتَظِمًا فِي سِلْكِهِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرِ شَيْءٍ مَحْذُوفٍ . وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ خَصَّصَ الْكَافِرَ فِي الْحَدِيثِ بِالْحَرْبِيِّ دُونَ الذِّمِّيِّ ، وَهُوَ بِخِلَافِ الْإِطْلَاقِ ؛ لِأَنَّ مِنْ مَذْهَبِهِ أَنَّ الْمُسْلِمَ يُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ ، فَاحْتَاجَ أَنْ يُضْمِرَ فِي الْكَلَامِ شَيْئًا مُقَدَّرًا ، وَيَجْعَلُ فِيهِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا ، فَيَكُونُ التَّقْدِيرُ : لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ : أَيْ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَا كَافِرٌ مُعَاهَدٌ بِكَافِرٍ ؛ فَإِنَّ الْكَافِرَ قَدْ يَكُونُ مُعَاهَدًا وَغَيْرَ مُعَاهَدٍ . ( هـ ) وَفِيهِ : مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِكَسْرِ الْهَاءِ وَفَتْحِهَا عَلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ ، وَهُوَ فِي الْحَدِيثِ بِالْفَتْحِ أَشْهَرُ وَأَكْثَرُ . وَالْمُعَاهَدُ : مَنْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَهْدٌ ، وَأَكْثَرُ مَا يُطْلَقُ فِي الْحَدِيثِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَقَدْ يُطْلِقُ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ إِذَا صُولِحُوا عَلَى تَرْكِ الْحَرْبِ مُدَّةً مَا . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَا يَحِلُّ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا ، وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهَدٍ أَيْ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَمَلَّكَ لُقَطَتُهُ الْمَوْجُودَةُ مِنْ مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْصُومُ الْمَالِ ، يَجْرِي حُكْمُهُ مَجْرَى حُكْمِ الذِّمِّيِّ . * وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " الْعَهْدِ " فِي الْحَدِيثِ . وَيَكُونُ بِمَعْنَى الْيَمِينِ ، وَالْأَمَانِ ، وَالذِّمَّةِ ، وَالْحِفَاظِ ، وَرِعَايَةِ الْحُرْمَةِ ، وَالْوَصِيَّةِ . وَلَا تَخْرُجُ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِيهِ عَنْ أَحَدِ هَذِهِ الْمَعَانِي . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ ، يُرِيدُ الْحِفَاظَ وَرِعَايَةَ الْحُرْمَةِ . [3/326] ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : تَمَسَّكُوا بِعَهْدِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ، أَيْ مَا يُوصِيكُمْ بِهِ وَيَأْمُرُكُمْ ، يَدُلُّ عَلَيْهِ حَدِيثُهُ الْآخَرُ : رَضِيتُ لِأُمَّتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ لِمَعْرِفَتِهِ بِشَفَقَتِهِ عَلَيْهِمْ وَنَصِيحَتِهِ لَهُمْ . وَابْنُ أُمِّ عَبْدٍ : هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَيْ : أَوْصَى . * وَحَدِيثُ عَبْدِ بْنِ زَمْعَةَ " هُوَ ابْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ أَخِي " . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ زَرْعٍ : وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ ، أَيْ عَمَّا كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الْبَيْتِ مِنْ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَنَحْوِهِمَا ؛ لِسَخَائِهِ وَسَعَةِ نَفْسِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لِعَائِشَةَ : وَتَرَكْتِ عُهَّيْدَاهُ ، الْعُهَّيْدَى - بِالتَّشْدِيدِ وَالْقَصْرِ - فُعَّيْلَى مِنَ الْعَهْدِ ، كَالْجُهَّيْدَى مِنَ الْجَهْدِ ، وَالْعُجَّيْلَى مِنَ الْعَجَلَةِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ " عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ " هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّقِيقَ وَلَا يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْعَيْبِ ، فَمَا أَصَابَ الْمُشْتَرِي مِنْ عَيْبٍ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ ، وَيُرَدُّ إِنْ شَاءَ بِلَا بَيِّنَةٍ ، فَإِنْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ فَلَا يُرَدُّ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ .
يَرَحْ
( رَوَحَ ) * قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ الرُّوحِ فِي الْحَدِيثِ ، كَمَا تَكَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ ، وَوَرَدَتْ فِيهِ عَلَى مَعَانٍ ، وَالْغَالِبُ مِنْهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالرُّوحِ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْجَسَدُ وَتَكُونُ بِهِ الْحَيَاةُ ، وَقَدْ أُطْلِقَ عَلَى [2/272] الْقُرْآنِ ، وَالْوَحْيِ ، وَالرَّحْمَةِ ، وَعَلَى جِبْرِيلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : الرُّوحُ الْأَمِينُ وَرُوحُ الْقُدُسِ . وَالرُّوحُ يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ . ( هـ ) وَفِيهِ تَحَابُّوا بِذِكْرِ اللَّهِ وَرُوحِهِ أَرَادَ مَا يَحْيَا بِهِ الْخَلْقُ وَيَهْتَدُونَ ، فَيَكُونُ حَيَاةً لَهُمْ . وَقِيلَ : أَرَادَ أَمْرَ النُّبُوَّةِ . وَقِيلَ : هُوَ الْقُرْآنُ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْمَلَائِكَةُ الرُّوحَانِيُّونَ يُرْوَى بِضَمِّ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا ، كَأَنَّهُ نِسْبَةٌ إِلَى الرُّوحِ أَوِ الرَّوَحِ ، وَهُوَ نَسِيمُ الرِّيحِ ، وَالْأَلِفُ وَالنُّونُ مِنْ زِيَادَاتِ النَّسَبِ ، وَيُرِيدُ بِهِ أَنَّهُمْ أَجْسَامٌ لَطِيفَةٌ لَا يُدْرِكُهَا الْبَصَرُ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ضِمَادٍ إِنَّى أُعَالِجُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْوَاحِ الْأَرْوَاحُ هَاهُنَا كِنَايَةٌ عَنِ الْجِنِّ ، سُمُّوا أَرْوَاحًا لِكَوْنِهِمْ لَا يُرَوْنَ ، فَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْأَرْوَاحِ . ( هـ ) وَفِيهِ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهِدَةً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ أَيْ لَمْ يَشُمَّ رِيحَهَا . يُقَالُ : رَاحَ يَرِيحُ ، وَرَاحَ يَرَاحُ ، وَأَرَاحَ يُرِيحُ : إِذَا وَجَدَ رَائِحَةَ الشَّيْءِ ، وَالثَّلَاثَةُ قَدْ رُوِيَ بِهَا الْحَدِيثُ . * وَفِيهِ هَبَّتْ أَرْوَاحُ النَّصْرِ الْأَرْوَاحُ جَمْعُ رِيحٍ لِأَنَّ أَصْلَهَا الْوَاوُ ، وَتُجْمَعُ عَلَى أَرْيَاحٍ قَلِيلًا ، وَعَلَى رِيَاحٍ كَثِيرًا ، يُقَالُ الرِّيحُ لِآلِ فُلَانٍ : أَيِ النَّصْرُ وَالدَّوْلَةُ . وَكَانَ لِفُلَانٍ رِيحٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّاسُ يَسْكُنُونَ الْعَالِيَةَ فَيَحْضُرُونَ الْجُمُعَةَ وَبِهِمْ وَسَخٌ ، فَإِذَا أَصَابَهُمْ الرَّوْحُ سَطَعَتْ أَرْوَاحُهُمْ ، فَيَتَأَذَّى بِهِ النَّاسُ فَأُمِرُوا بِالْغُسْلِ الرَّوْحُ بِالْفَتْحِ : نَسِيمُ الرِّيحِ ، كَانُوا إِذَا مَرَّ عَلَيْهِمُ النَّسِيمُ تَكَيَّفَ بِأَرْوَاحِهِمْ وَحَمَلَهَا إِلَى النَّاسِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ كَانَ يَقُولُ إِذَا هَاجَتِ الرِّيحُ : اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلَا تَجْعَلْهَا رِيحًا الْعَرَبُ تَقُولُ : لَا تَلْقَحُ السَّحَابُ إِلَّا مِنْ رِيَاحٍ مُخْتَلِفَةٍ ، يُرِيدُ اجْعَلْهَا لَقَاحًا لِلسَّحَابِ ، وَلَا تَجْعَلْهَا عَذَابًا . وَيُحَقِّقُ ذَلِكَ مَجِيءُ الْجَمْعِ فِي آيَاتِ الرَّحْمَةِ ، وَالْوَاحِدِ فِي قَصَصِ الْعَذَابِ ، كَالرِّيحِ الْعَقِيمِ ، وَرِيحًا صَرْصَرًا . * وَفِيهِ الرِّيحُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ أَيْ مِنْ رْحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ . ( س ) وَفِيهِ أَنَّ رَجُلًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ لِأَوْلَادِهِ : أَحْرِقُونِي ثُمَّ انْظُرُوا يَوْمًا رَاحًا فَأَذْرُونِي فِيهِ . [2/273] يَوْمٌ رَاحٌ : أَيْ ذُو رِيحٍ ، كَقَوْلِهِمْ : رَجُلٌ مَالٌ . وَقِيلَ : يَوْمٌ رَاحٌ وَلَيْلَةٌ رَاحَةٌ إِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيحُ فِيهِمَا . ( س ) وَفِيهِ رَأَيْتُهُمْ يَتَرَوَّحُونَ فِي الضُّحَى أَيِ احْتَاجُوا إِلَى التَّرَوُّحِ مِنَ الْحَرِّ بِالْمَرْوَحَةِ ، أَوْ يَكُونُ مِنَ الرَّوَاحِ : الْعَوْدِ إِلَى بُيُوتِهِمْ ، أَوْ مِنْ طَلَبِ الرَّاحَةِ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَكِبَ نَاقَةً فَارِهَةً فَمَشَتْ بِهِ مَشْيًا جَيِّدًا فَقَالَ : كَأَنَّ رَاكِبَهَا غُصْنٌ بِمَرْوَحَةٍ إِذَا تَدَلَّتْ بِهِ أَوْ شَارِبٌ ثَمِلُ الْمَرْوَحَةُ بِالْفَتْحِ : الْمَوْضِعُ الَّذِي تَخْتَرِقُهُ الرِّيحُ ، وَهُوَ الْمُرَادُ ، وَبِالْكَسْرِ : الْآلَةُ الَّتِي يُتَرَوَّحُ بِهَا . أَخْرَجَهُ الْهَرَوِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَالزَّمَخْشَرِيُّ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ قَتَادَةَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ الَّذِي قَدْ أَرْوَحَ أَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ يُقَالُ : أَرْوَحَ الْمَاءُ وَأَرَاحَ إِذَا تَغَيَّرَتْ رِيحُهُ . ( هـ ) وَفِيهِ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً أَيْ مَشَى إِلَيْهَا وَذَهَبَ إِلَى الصَّلَاةِ ، وَلَمْ يُرِدْ رَوَاحَ آخِرِ النَّهَارِ . يُقَالُ : رَاحَ الْقَوْمُ وَتَرَوَّحُوا إِذَا سَارُوا أَيَّ وَقْتٍ كَانَ . وَقِيلَ : أَصْلُ الرَّوَاحِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، فَلَا تَكُونُ السَّاعَاتُ الَّتِي عَدَّدَهَا فِي الْحَدِيثِ إِلَّا فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَهِيَ بَعْدَ الزَّوَالِ ، كَقَوْلِكَ : قَعَدْتُ عِنْدَكَ سَاعَةً ، وَإِنَّمَا تُرِيدُ جُزْءًا مِنَ الزَّمَانِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ سَاعَةً حَقِيقِيَّةً الَّتِي هِيَ جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مَجْمُوعِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ . * وَفِي حَدِيثِ سَرِقَةِ الْغَنَمِ لَيْسَ فِيهِ قَطْعٌ حَتَّى يُؤوِيَهُ الْمُرَاحُ الْمُرَاحُ بِالضَّمِّ : الْمَوْضِعُ الَّذِي تَرُوحُ إِلَيْهِ الْمَاشِيَةُ : أَيْ تَأْوِي إِلَيْهِ لَيْلًا . وَأَمَّا بِالْفَتْحِ فَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَرُوحُ إِلَيْهِ الْقَوْمُ أَوْ يَرُوحُونَ مِنْهُ ، كَالْمَغْدَى ، لِلْمَوْضِعِ الَّذِي يُغْدَى مِنْهُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ زَرْعٍ وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَمًا ثَرِيًّا أَيْ أَعْطَانِي ; لِأَنَّهَا كَانَتْ هِيَ مُرَاحًا لِنَعَمِهِ . * وَفِي حَدِيثِهَا أَيْضًا وَأَعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا أَيْ مِمَّا يَرُوحُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ أَعْطَانِي نَصِيبًا وَصِنْفًا . وَيُرْوَى ذَابِحَةٍ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالْبَاءِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّبَيْرِ لَوْلَا حُدُودٌ فُرِضَتْ وَفَرَائِضُ حُدَّتْ تُرَاحُ عَلَى أَهْلِهَا أَيْ [2/274] تُرَدُّ إِلَيْهِمْ ، وَأَهْلُهَا هُمُ الْأَئِمَّةُ . وَيَجُوزُ بِالْعَكْسِ ، وَهُوَ أَنَّ الْأَئِمَّةَ يَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا مِنَ الرَّعِيَّةِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ حَتَّى أَرَاحَ الْحَقَّ عَلَى أَهْلِهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ رَوَّحْتُهَا بِالْعَشِيِّ أَيْ رَدَدْتُهَا إِلَى الْمُرَاحِ . ( س ) وَحَدِيثُ أَبِي طَلْحَةَ ذَاكَ مَالٌ رَائِحٌ أَيْ يَرُوحُ عَلَيْكَ نَفْعُهُ وَثَوَابُهُ ، يَعْنِي قُرْبَ وُصُولِهِ إِلَيْهِ . وَيُرْوَى بِالْبَاءِ وَقَدْ سَبَقَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ عَلَى رَوْحَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ أَيْ مِقْدَارِ رَوْحَةٍ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ مِنَ الرَّوَاحِ . ( هـ ) وَفِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِبِلَالٍ : أَرِحْنَا بِهَا يَا بِلَالُ أَيْ أَذِّنْ بِالصَّلَاةِ نَسْتَرِحْ بِأَدَائِهَا مِنْ شُغْلِ الْقَلْبِ بِهَا . وَقِيلَ : كَانَ اشْتِغَالُهُ بِالصَّلَاةِ رَاحَةً لَهُ ; فَإِنَّهُ كَانَ يَعُدُّ غَيْرَهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الدُّنْيَوِيَّةِ تَعَبًا ، فَكَانَ يَسْتَرِيحُ بِالصَّلَاةِ لِمَا فِيهَا مِنْ مُنَاجَاةِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلِهَذَا قَالَ : قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَمَا أَقْرَبَ الرَّاحَةَ مِنْ قُرَّةِ الْعَيْنِ . يُقَالُ : أَرَاحَ الرَّجُلُ وَاسْتَرَاحَ إِذَا رَجَعَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ بَعْدَ الْإِعْيَاءِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أُمِّ أَيْمَنَ إِنَّهَا عَطِشَتْ مُهَاجِرَةً فِي يَوْمٍ شَدِيدِ الْحَرِّ ، فَدُلِّيَ إِلَيْهَا دَلْوٌ مِنَ السَّمَاءِ فَشَرِبَتْ حَتَّى أَرَاحَتْ . ( س ) وَفِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُرَاوِحُ بَيْنَ قَدَمَيْهِ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ أَيْ يَعْتَمِدُ عَلَى إِحْدَاهُمَا مَرَّةً وَعَلَى الْأُخْرَى مَرَّةً لِيُوصِلَ الرَّاحَةَ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمَا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلًا صَافًّا قَدَمَيْهِ فَقَالَ : لَوْ رَاوَحَ كَانَ أَفْضَلَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ ثَابِتٌ يُرَاوِحُ مَا بَيْنَ جَبْهَتِهِ وَقَدَمَيْهِ أَيْ قَائِمًا وَسَاجِدًا ، يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ صَلَاةِ التَّرَاوِيحِ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَرِيحُونَ بَيْنَ كُلِّ تَسْلِيمَتَيْنِ . وَالتَّرَاوِيحُ جَمْعُ تَرْوِيحَةٍ ، وَهِيَ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ مِنَ الرَّاحَةِ ، تَفْعِيلَةٌ مِنْهَا ، مِثْلُ تَسْلِيمَةٍ مِنَ السَّلَامِ . ( هـ ) وَفِي شِعْرِ النَّابِغَةِ الْجَعْدِيِّ يَمْدَحُ ابْنَ الزُّبَيْرِ : حَكَيْتَ لَنَا الصِّدِّيقَ لَمَّا وَلِيتَنَا وَعُثْمَانَ وَالْفَارُوقَ فَارْتَاحَ مُعْدِمُ أَيْ سَمَحَتْ نَفْسُ الْمُعْدِمِ وَسَهُلَ عَلَيْهِ الْبَذْلُ . يُقَالُ : رِحْتُ لِلْمَعْرُوفِ أَرَاحُ رَيْحًا ، وَارْتَحْتُ أَرْتَاحُ ارْتِيَاحًا ، إِذَا مِلْتَ إِلَيْهِ وَأَحْبَبْتَهُ . [2/275] [ هـ ] وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ رَجُلٌ أَرْيَحِيٌّ إِذَا كَانَ سَخِيًّا يَرْتَاحُ لِلنَّدَى . [ هـ ] وَفِيهِ نَهَى أَنْ يَكْتَحِلَ الْمُحْرِمُ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ أَيِ الْمُطَيَّبِ بِالْمِسْكِ ، كَأَنَّهُ جُعِلَ لَهُ رَائِحَةٌ تَفُوحُ بَعْدَ أَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ رَائِحَةٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ . * وَفِي حَدِيثِ جَعْفَرٍ نَاوَلَ رَجُلًا ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ : اطْوِهِ عَلَى رَاحَتِهِ أَيْ عَلَى طَيِّهِ الْأَوَّلِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّهُ كَانَ أَرْوَحَ كَأَنَّهُ رَاكِبٌ وَالنَّاسُ يَمْشُونَ " الْأَرْوَحُ الَّذِي تَتَدَانَى عَقِبَاهُ وَيَتَبَاعَدُ صَدْرَا قَدَمَيْهِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى كِنَانَةَ بْنِ عَبْدِ يَالِيلَ قَدْ أَقْبَلَ تَضْرِبُ دِرْعُهُ رَوْحَتَيْ رِجْلَيْهِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ أُتِيَ بِقَدَحٍ أَرْوَحَ أَيْ مُتَّسَعٍ مَبْطُوحٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ إِنَّ الْجَمَلَ الْأَحْمَرَ لَيُرِيحُ فِيهِ مِنَ الْحَرِّ الْإِرَاحَةُ هَاهُنَا : الْمَوْتُ وَالْهَلَاكُ . وَيُرْوَى بِالنُّونِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ .