HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٢٦) بابدخول مكة

رقم الحديث 2942

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأحزاب: ٢٩]، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ»، قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ، وَاللَّهِ، أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: فَقَرَأَ عَلَيَّ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ [الأحزاب: ٢٨] الْآيَاتِ، فَقُلْتُ: فِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ قَدِ اخْتَرْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج3 ص22
  • زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج4 ص171
ج 2 ص 981

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 7 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, صحيح البخاري وغيرها
بِخَيْفِ
( خَيَفَ ) ( س ) فِيهِ نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ يَعْنِي الْمُحَصَّبَ . الْخَيْفُ : مَا ارْتَفَعَ عَنْ مَجْرَى السَّيْلِ وَانْحَدَرَ عَنْ غِلَظِ الْجَبَلِ . وَمَسْجِدُ مِنًى يُسَمَّى مَسْجِدَ الْخَيْفِ ; لِأَنَّهُ فِي سَفْحِ جَبَلِهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ بَدْرٍ مَضَى فِي مَسِيرِهِ إِلَيْهَا حَتَّى قَطَعَ الْخُيُوفَ هِيَ جَمْعُ خَيْفٍ . ( س ) وَفِي صِفَةِ أَبِي بَكْرٍ أَخْيَفُ بَنِي تَيْمٍ الْخَيَفُ فِي الرَّجُلِ أَنْ تَكُونَ إِحْدَى عَيْنَيْهِ زَرْقَاءَ وَالْأُخْرَى سَوْدَاءَ . كَثِيرٌ مِمَّا يَقَعُ فِي هَذَا الْحَرْفِ تَشْتَبِهُ فِيهِ الْوَاوُ بِالْيَاءِ فِي الْأَصْلِ ; لِأَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي الْقَلْبِ وَالتَّصْرِيفِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوَاوِ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَسَيَجِيءُ مِنْهُ هَاهُنَا شَيْءٌ آخَرُ . وَالْعُلَمَاءُ مُخْتَلِفُونَ فِيهِمَا فَمِمَّا جَاءَ فِيهِ .
وَالْخَيْفُ
( خَيَفَ ) ( س ) فِيهِ نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ يَعْنِي الْمُحَصَّبَ . الْخَيْفُ : مَا ارْتَفَعَ عَنْ مَجْرَى السَّيْلِ وَانْحَدَرَ عَنْ غِلَظِ الْجَبَلِ . وَمَسْجِدُ مِنًى يُسَمَّى مَسْجِدَ الْخَيْفِ ; لِأَنَّهُ فِي سَفْحِ جَبَلِهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ بَدْرٍ مَضَى فِي مَسِيرِهِ إِلَيْهَا حَتَّى قَطَعَ الْخُيُوفَ هِيَ جَمْعُ خَيْفٍ . ( س ) وَفِي صِفَةِ أَبِي بَكْرٍ أَخْيَفُ بَنِي تَيْمٍ الْخَيَفُ فِي الرَّجُلِ أَنْ تَكُونَ إِحْدَى عَيْنَيْهِ زَرْقَاءَ وَالْأُخْرَى سَوْدَاءَ . كَثِيرٌ مِمَّا يَقَعُ فِي هَذَا الْحَرْفِ تَشْتَبِهُ فِيهِ الْوَاوُ بِالْيَاءِ فِي الْأَصْلِ ; لِأَنَّهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِي الْقَلْبِ وَالتَّصْرِيفِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْوَاوِ مِنْهَا شَيْءٌ ، وَسَيَجِيءُ مِنْهُ هَاهُنَا شَيْءٌ آخَرُ . وَالْعُلَمَاءُ مُخْتَلِفُونَ فِيهِمَا فَمِمَّا جَاءَ فِيهِ .
يُبَايِعُوهُمْ
( بَيَعَ ) [ هـ ] فِيهِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا هُمَا الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي . يُقَالُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّعٌ وَبَائِعٌ . ( س ) وَفِيهِ : " نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ نَقْدًا بِعَشَرَةٍ وَنَسِيئَةً بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الثَّمَنُ الَّذِي يَخْتَارُهُ لِيَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ . وَمِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَقُولَ بِعْتُكَ هَذَا بِعِشْرِينَ عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي ثَوْبَكَ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَصِحُّ لِلشَّرْطِ الَّذِي فِيهِ ، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِسُقُوطِهِ بَعْضُ الثَّمَنِ فَيَصِيرُ الْبَاقِي مَجْهُولًا ، وَقَدْ نُهِيَ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ ، وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ، وَهُمَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ . ( س هـ ) وَفِيهِ : " لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ " فِيهِ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا إِذَا كَانَ الْمُتَعَاقِدَانِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ وَطَلَبَ طَالِبٌ السِّلْعَةَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ لِيُرَغِّبَ الْبَائِعَ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ فَهُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ إِضْرَارٌ [1/174] بِالْغَيْرِ ، وَلَكِنَّهُ مُنْعَقِدٌ لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ غَيْرُ مَقْصُودٍ بِالنَّهْيِ ، فَإِنَّهُ لَا خَلَلَ فِيهِ . الثَّانِي أَنْ يُرَغِّبَ الْمُشْتَرِيَ فِي الْفَسْخِ بِعَرْضِ سِلْعَةٍ أَجْوَدَ مِنْهَا بِمِثْلِ ثَمَنِهَا ، أَوْ مِثْلِهَا بِدُونِ ذَلِكَ الثَّمَنِ ، فَإِنَّهُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي النَّهْيِ ، وَسَوَاءٌ كَانَا قَدْ تَعَاقَدَا عَلَى الْمَبِيعِ أَوْ تَسَاوَمَا وَقَارَبَا الِانْعِقَادَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ ، فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ الْبَيْعُ بِمَعْنَى الشِّرَاءِ ، تَقُولُ : بِعْتُ الشَّيْءَ بِمَعْنَى اشْتَرَيْتُهُ ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي عُبَيْدٍ ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ الْبَيْعُ عَلَى ظَاهِرِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّهُ كَانَ يَغْدُو فَلَا يَمُرُّ بِسَقَّاطٍ وَلَا صَاحِبِ بِيعَةٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ " الْبِيعَةُ بِالْكَسْرِ مِنَ الْبَيْعِ : الْحَالَةُ ، كَالرِّكْبَةِ وَالْقِعْدَةِ . * وَفِي حَدِيثِ الْمُزَارَعَةِ : " نَهَى عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ " أَيْ كِرَائِهَا . * وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : لَا تَبِيعُوهَا أَيْ لَا تُكْرُوهَا . * وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ قَالَ : أَلَا تُبَايِعُونِي عَلَى الْإِسْلَامِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمُعَاقَدَةِ عَلَيْهِ وَالْمُعَاهَدَةِ ، كَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَاعَ مَا عِنْدَهُ مِنْ صَاحِبِهِ وَأَعْطَاهُ خَالِصَةَ نَفْسِهِ وَطَاعَتِهِ وَدَخِيلَةَ أَمْرِهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ .