HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٤١) باب النهي عن قران التمر

رقم الحديث 3331

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج3 ص132
  • زبير علي زئي:Sahih - Agreed Upon
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج4 ص439
ج 2 ص 1106

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, صحيح البخاري وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج2 ص317
[باب النَّهْيِ عَنْ قِرَانِ التَّمْرِ] ٣٣٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقْرِنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ» ــ قَوْلُهُ: (أَنْ يُقْرِنَ) مِنْ أَقْرَنَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا، أَوْ مِنْ قَرَنَ وَهُوَ الْمَشْهُورُ لُغَةً (حَتَّى يَسْتَأْذِنَ) أَيِ: الَّذِي يُرِيدُ الْإِقْرَانَ (أَصْحَابَهُ) الَّذِينَ هُوَ يَأْكُلُ مَعَهُمْ وَالْمَطْلُوبُ التَّسْوِيَةُ فِي الْأَكْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ الْآكِلِينَ تَرْجِيحٌ فَيَجُوزُ إِقْرَانُ الْكُلِّ وَإِقْرَانُ الْمَالِكِ إِذَا أَكَلَ مَعَ غَيْرِ الْمَالِكِينَ نَعَمْ الْأَقْرَبُ إِلَى الْمُرُوءَةِ تَرْكُ الْإِقْرَانِ مُطْلَقًا إِذَا لَمْ يَدْعُ إِلَيْهِ دَاعٍ. ٣٣٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ وَكَانَ سَعْدٌ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ يُعْجِبُهُ حَدِيثُهُ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ الْإِقْرَانِ يَعْنِي فِي التَّمْرِ» ــ قَوْلُهُ: (نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ)، فِي الزَّوَائِدِ: هَذَا إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَلَيْسَ لِسَعْدٍ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي بَقِيَّةِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ.