سنن ابن ماجه · (١٣) باب النهي عن نبيذ الأوعية
رقم الحديث 3401
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، أَنْ يُنْبَذَ فِي النَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمَةِ» وَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
- محمد فؤاد عبد الباقي:Hasan Sahih
- الألباني:حسن صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج3 ص149
- زبير علي زئي:Sahih
- شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيرهسنن ابن ماجه ج4 ص479
- شعيب الأرنؤوط:Sahih Lighairihi