HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (١٧) باب الاستئزان

رقم الحديث 3706

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَانْصَرَفَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ: مَا رَدَّكَ؟ قَالَ: «اسْتَأْذَنْتُ الِاسْتِئْذَانَ الَّذِي أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا، فَإِنْ أُذِنَ لَنَا دَخَلْنَا، وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَنَا رَجَعْنَا» . قَالَ: فَقَالَ: لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ. فَأَتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ، فَشَهِدُوا لَهُ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ "
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج3 ص223
  • زبير علي زئي:Sahih
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج4 ص656
ج 2 ص 1221

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 6 مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن الدارمي, صحيح البخاري وغيرها
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج2 ص398
[باب الِاسْتِئْذَانِ] ٣٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ «أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَانْصَرَفَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ مَا رَدَّكَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ الِاسْتِئْذَانَ الَّذِي أَمَرَنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثًا فَإِنْ أُذِنَ لَنَا دَخَلْنَا وَإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَنَا رَجَعْنَا قَالَ فَقَالَ لَتَأْتِيَنِّي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ فَأَتَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمْ فَشَهِدُوا لَهُ فَخَلَّى سَبِيلَهُ» ــ قَوْلُهُ: (فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ) كَأَنَّهُ شُغِلَ عَنْهُ بِأَمْرٍ فَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ بِالدُّخُولِ لِذَلِكَ (مَا رَدَّكَ) أَيْ: بِأَيِّ سَبَبٍ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِكَ وَمَا وَقَفْتَ عِنْدَ الْبَابِ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكَ فِي الدُّخُولِ (أَوْ لَأَفْعَلَنَّ) كِنَايَةٌ عَنِ الْعُقُوبَةِ كَأَنَّ عُمَرَ أَرَادَ تَثْبِيتَ الْأَمْرِ لِئَلَّا يُخْبِرَ كُلُّ أَحَدٍ عَلَى دَعْوَى السَّمَاعِ إِذَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ فِعْلَهُ لَا تَكْذِيبَهُ وَرَدَّ خَبَرِ الْآحَادِ (مَجْلِسُ قَوْمِهِ) أَيْ: مَجْلِسُ الْأَنْصَارِ، وَقِيلَ: إِنَّهُمْ قَوْمُهُ لَاشْتَرَاكِ الْإِسْلَامِ بَيْنَهُمْ أَوْ لِأَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا فِي الْأَصْلِ فِي الْيَمَنِ (فَشَهِدُوا لَهُ) أَيْ: شَهِدَ لَهُ بَعْضُهُمْ فَنَسَبَ فِعْلَ الْبَعْضِ إِلَى الْكُلِّ. ٣٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ وَاصِلِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي سَوْرَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ «قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا السَّلَامُ فَمَا الِاسْتِئْذَانُ قَالَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ تَسْبِيحَةً وَتَكْبِيرَةً وَتَحْمِيدَةً وَيَتَنَحْنَحُ وَيُؤْذِنُ أَهْلَ الْبَيْتِ» ــ قَوْلُهُ: (وَيُؤْذِنُ أَهْلَ الْبَيْتِ) مِنَ الْإِيذَانِ بِمَعْنَى الْإِعْلَامِ، أَيْ: أَعْلَمَهُمْ بِالدُّخُولِ، وَفِي الزَّوَائِدِ: فِي إِسْنَادِهِ أَبُو سَوْرَةَ قَالَ فِيهِ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَيَرْوِي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَنَاكِيرَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا.