[باب دَعْوَةِ الْوَالِدِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ]
٣٨٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ يُسْتَجَابُ لَهُنَّ لَا شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ) أَيْ: فِي حَقِّ الظَّالِمِ، وَأَثَرُ الِاسْتِجَابَةِ قَدْ لَا يَظْهَرُ فِي الْحَالِ لِكَوْنِ الْمُجِيبِ تَعَالَى حَكِيمًا.
٣٨٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَتْنَا حُبَابَةُ ابْنَةُ عَجْلَانَ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ حَفْصٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ جَرِيرٍ عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ وَدَّاعٍ الْخُزَاعِيَّةِ قَالَتْ «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ دُعَاءُ الْوَالِدِ يُفْضِي إِلَى الْحِجَابِ»
ــ
قَوْلُهُ: (يُفْضِي) مِنَ الْإِفْضَاءِ، وَالْمُرَادُ بِالْحِجَابِ مَحَلُّ الْإِجَابَةِ، وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ مَنْ ذُكِرَ فِي إِسْنَادِهِ مِنَ النِّسَاءِ لَمْ أَرَ مَنْ جَرَّحَهُنَّ وَلَا مَنْ وَثَّقَهُنَّ وَأَبُو سَلَمَةَ هُوَ التَّبُوذِيُّ وَاسْمُهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثِقَةٌ وَكَذَا الرَّاوِي عَنْهُ.