HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٢٠) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

رقم الحديث 4006

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمَّا وَقَعَ فِيهِمُ النَّقْصُ، كَانَ الرَّجُلُ يَرَى أَخَاهُ عَلَى الذَّنْبِ فَيَنْهَاهُ عَنْهُ، فَإِذَا كَانَ الْغَدُ لَمْ يَمْنَعْهُ مَا رَأَى مِنْهُ، أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَخَلِيطَهُ، فَضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، وَنَزَلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ، فَقَالَ: ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٨١] "، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مُتَّكِئًا فَجَلَسَ، وَقَالَ: «لَا حَتَّى تَأْخُذُوا عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، فَتَأْطِرُوهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا»، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ - أَمْلَاهُ عَلَيَّ - قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْوَضَّاحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِمِثْلِهِ
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Daif
  • الألباني:ضعيفضعيف سنن ابن ماجه ج1 ص325
  • زبير علي زئي:Daif
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده ضعيفسنن ابن ماجه ج5 ص140
ج 2 ص 1327

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في 1 جامع الترمذي
أَطْرًا
( أَطَرَ ) ( هـ ) فِيهِ : حَتَّى تَأْخُذُوا عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ وَتَأْطِرُوهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا " أَيْ تَعْطِفُوهُ عَلَيْهِ . وَمِنْ غَرِيبِ مَا يُحْكَى فِيهِ عَنْ نَفْطَوَيْهِ قَالَ : إِنَّهُ بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ مِنْ بَابِ ظَأَرَ . وَمِنْهُ الظِّئْرُ الْمُرْضِعَةُ ، وَجَعَلَ الْكَلِمَةَ مَقْلُوبَةً فَقَدَّمَ الْهَمْزَةَ عَلَى الظَّاءِ . ( س ) وَمِنْهُ فِي صِفَةِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ " أَنَّهُ كَانَ طُوَالًا فَأَطَرَ اللَّهُ مِنْهُ " أَيْ ثَنَاهُ وَقَصَّرَهُ وَنَقَصَ مِنْ طُولِهِ ، يُقَالُ أَطَرْتُ الشَّيْءَ فَانْأَطَرَ وَتَأَطَّرَ ، أَيِ انْثَنَى . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " أَتَاهُ زِيَادُ بْنُ عَدِيٍّ فَأَطَرَهُ إِلَى الْأَرْضِ " أَيْ عَطَفَهُ وَيُرْوَى وَطَدَهُ . وَسَيَجِيءُ . [1/54] ( س ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ " فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي " أَيْ شَقَقْتُهَا وَقَسَمْتُهَا بَيْنَهُنَّ . وَقِيلَ هُوَ مِنْ قَوْلِهِمْ طَارَ لَهُ فِي الْقِسْمَةِ كَذَا ، أَيْ وَقَعَ فِي حِصَّتِهِ ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الطَّاءِ لَا الْهَمْزَةِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ " يُقَصُّ الشَّارِبُ حَتَّى يَبْدُوَ الْإِطَارُ " يَعْنِي حَرْفَ الشَّفَةِ الْأَعْلَى الَّذِي يَحُولُ بَيْنَ مَنَابِتِ الشَّعَرِ وَالشَّفَةِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ أَحَاطَ بِشَيْءٍ فَهُوَ إِطَارٌ لَهُ . * وَمِنْهُ صِفَةُ شَعْرِ عَلِيٍّ " إِنَّمَا كَانَ لَهُ إِطَارٌ " أَيْ شَعَرٌ مُحِيطٌ بِرَأْسِهِ وَوَسَطُهُ أَصْلَعُ .
أَكِيلَهُ
( أَكَلَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الشَّاةِ الْمَسْمُومَةِ : مَا زَالَتْ أُكْلَةُ خَيْبَرَ تُعَادُّنِي الْأُكْلَةُ بِالضَّمِّ اللُّقْمَةُ الَّتِي أَكَلَ مِنَ الشَّاةِ ، وَبَعْضُ الرُّوَاةِ يَفْتَحُ الْأَلِفَ وَهُوَ خَطَأٌ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا إِلَّا لُقْمَةً وَاحِدَةً . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ أُكْلَةً أَوْ أُكَلَتَيْنِ أَيْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : " مَنْ أَكَلَ بِأَخِيهِ أُكْلَةً " مَعْنَاهُ الرَّجُلُ يَكُونُ صَدِيقًا لِرَجُلٍ ، ثُمَّ [1/58] يَذْهَبُ إِلَى عَدُوِّهِ فَيَتَكَلَّمُ فِيهِ بِغَيْرِ الْجَمِيلِ لِيُجِيزَهُ عَلَيْهِ بِجَائِزَةٍ ، فَلَا يُبَارِكُ اللَّهُ لَهُ فِيهَا ، هِيَ بِالضَّمِّ اللُّقْمَةُ ، وَبِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ مِنَ الْأَكْلِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : " أَخْرَجَ لَنَا ثَلَاثَ أُكَلٍ " هِيَ جَمْعُ أُكْلَةٍ بِالضَّمِّ : مِثْلُ غُرْفَةٍ وَغُرَفٍ . وَهِيَ الْقُرْصُ مِنَ الْخُبْزِ . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ تَصِفُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " وَبَعَجَ الْأَرْضَ فَقَاءَتْ أُكْلَهَا " الْأُكْلُ بِالضَّمِّ وَسُكُونِ الْكَافِ اسْمُ الْمَأْكُولِ ، وَبِالْفَتْحِ الْمَصْدَرُ ، تُرِيدُ أَنَّ الْأَرْضَ حَفِظَتِ الْبَذْرَ وَشَرِبَتْ مَاءَ الْمَطَرِ ، ثُمَّ قَاءَتْ حِينَ أَنْبَتَتْ ، فَكَنَّتْ عَنِ النَّبَاتِ بِالْقَيْءِ . وَالْمُرَادُ مَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْبِلَادِ بِمَا أَغْزَى إِلَيْهَا مِنَ الْجُيُوشِ . * وَفِي حَدِيثِ الرِّبَا : لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ يُرِيدُ بِهِ الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُؤَاكَلَةِ " هُوَ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ فَيُهْدِي إِلَيْهِ شَيْئًا " ، لِيُؤَخِّرَهُ وَيُمْسِكَ عَنِ اقْتِضَائِهِ . سُمِّيَ مُؤَاكَلَةً لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُؤَكِّلُ صَاحِبَهُ أَيْ يُطْعِمُهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : " لَيَضْرِبَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ ثُمَّ يَرَى أَنِّي لَا أُقِيدُهُ " الْآكِلَةُ عَصًا مُحَدَّدَةٌ . وَقِيلَ الْأَصْلُ فِيهَا السِّكِّينُ ، شُبِّهَتِ الْعَصَا الْمُحَدَّدَةُ بِهَا . وَقِيلَ هِيَ السِّيَاطُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ لَهُ آخَرَ : " دَعِ الرُّبَّى وَالْمَاخِضَ وَالْأَكُولَةَ " أَمَرَ الْمُصَدِّقَ أَنَّ يَعُدَّ عَلَى رَبِّ الْغَنَمِ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ وَلَا يَأْخُذَهَا فِي الصَّدَقَةِ لِأَنَّهَا خِيَارُ الْمَالِ . وَالْأَكُولَةُ الَّتِي تُسَمَّنُ لِلْأَكْلِ . وَقِيلَ هِيَ الْخَصِيُّ وَالْهَرِمَةُ وَالْعَاقِرُ مِنَ الْغَنَمِ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَالَّذِي يُرْوَى فِي الْحَدِيثِ الْأَكِيلَةُ ، وَإِنَّمَا الْأَكِيلَةُ الْمَأْكُولَةُ ، يُقَالُ هَذِهِ أَكِيلَةُ الْأَسَدِ وَالذِّئْبِ . وَأَمَّا هَذِهِ فَإِنَّهَا الْأَكُولَةُ . * وَفِي حَدِيثِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ : " فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ " الْأَكِيلُ وَالشَّرِيبُ : الَّذِي يُصَاحِبُكَ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مُفَاعِلٍ . ( س ) وَفِيهِ : " أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى " هِيَ الْمَدِينَةُ ، أَيْ يَغْلِبُ أَهْلُهَا وَهُمُ الْأَنْصَارُ بِالْإِسْلَامِ عَلَى غَيْرِهَا مِنَ الْقُرَى ، وَيَنْصُرُ اللَّهُ دِينَهُ بِأَهْلِهَا ، وَيَفْتَحُ الْقُرَى عَلَيْهِمْ وَيُغْنِمُهُمْ إِيَّاهَا فَيَأْكُلُونَهَا . [1/59] ( س [هـ] ) وَفِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ : " وَمَأْكُولُ حِمْيَرَ خَيْرٌ مِنْ آكِلِهَا " الْمَأْكُولُ الرَّعِيَّةُ وَالْآكِلُونَ الْمُلُوكُ جَعَلُوا أَمْوَالَ الرَّعِيَّةِ لَهُمْ مَأْكَلَةً ، أَرَادَ أَنَّ عَوَامَّ أَهْلِ الْيَمَنِ خَيْرٌ مِنْ مُلُوكِهِمْ . وَقِيلَ أَرَادَ بِمَأْكُولِهِمْ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَأَكَلَتْهُمُ الْأَرْضُ ، أَيْ هُمْ خَيْرٌ مِنَ الْأَحْيَاءِ الْآكِلِينَ وَهُمُ الْبَاقُونَ .
وَخَلِيطَهُ
( خَلَطَ ) ( هـ ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ لَا خِلَاطَ وَلَا وِرَاطَ الْخِلَاطُ مَصْدَرُ : خَالَطَهُ يُخَالِطُهُ مُخَالَطَةً وَخِلَاطًا . وَالْمُرَادُ بِهِ أَنْ يَخْلِطَ الرَّجُلُ إِبِلَهُ بِإِبِلِ غَيْرِهِ ، أَوْ بَقَرَهُ أَوْ غَنَمَهُ لِيَمْنَعَ حَقَّ اللَّهِ مِنْهَا وَيَبْخَسَ الْمُصَدِّقَ فِيمَا يَجِبُ لَهُ ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ . أَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ فَهُوَ الْخِلَاطُ . وَذَلِكَ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مَثَلًا ، وَيَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعُونَ شَاةً ، وَقَدْ وَجَبَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاةٌ ، فَإِذَا أَظَلَّهُمُ الْمُصَدِّقُ جَمَعُوهَا لِئَلَّا يَكُونَ عَلَيْهِمْ فِيهَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ . وَأَمَّا تَفْرِيقُ الْمُجْتَمِعِ فَأَنْ يَكُونَ اثْنَانِ شَرِيكَيْنِ ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةُ شَاةٍ وَشَاةٌ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمَا فِي مَالَيْهِمَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا أَظَلَّهُمَا الْمُصَدِّقُ فَرَّقَا غَنَمَهُمَا ، فَلَمْ يَكُنْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : الْخِطَابُ فِي هَذَا لِلْمُصَدِّقِ وَلِرَبِّ الْمَالِ . قَالَ : وَالْخَشْيَةُ خَشْيَتَانِ : خَشْيَةُ السَّاعِي أَنْ تَقِلَّ الصَّدَقَةُ ، وَخَشْيَةُ رَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقِلَّ مَالُهُ ، فَأَمَرَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ لَا يُحْدِثَ فِي الْمَالِ شَيْئًا مِنَ الْجَمْعِ وَالتَّفْرِيقِ . هَذَا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ؛ إِذِ الْخُلْطَةُ مُؤَثِّرَةٌ عِنْدَهُ . أَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَلَا أَثَرَ لَهَا عِنْدَهُ ، وَيَكُونُ مَعْنَى الْحَدِيثِ نَفْيَ الْخِلَاطِ [2/63] لِنَفْيِ الْأَثَرِ ، كَأَنَّهُ يَقُولُ : لَا أَثَرَ لِلْخِلْطَةِ فِي تَقْلِيلِ الزَّكَاةِ وَتَكْثِيرِهَا . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزَّكَاةِ أَيْضًا وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ الْخَلِيطُ : الْمُخَالِطُ ، وَيُرِيدُ بِهِ الشَّرِيكَ الَّذِي يَخْلِطُ مَالَهُ بِمَالِ شَرِيكِهِ . وَالتَّرَاجُعُ بَيْنَهُمَا هُوَ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا مَثَلًا أَرْبَعُونَ بَقَرَةً وَلِلْآخَرِ ثَلَاثُونَ بَقَرَةً ، وَمَالُهُمَا مُخْتَلِطٌ ، فَيَأْخُذُ السَّاعِي عَنِ الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَعَنِ الثَلَاثِينَ تَبِيعًا ، فَيَرْجِعُ بَاذِلُ الْمُسِنَّةِ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهَا عَلَى شَرِيكِهِ ، وَبَاذِلُ التَّبِيعِ بِأَرْبَعَةِ أَسْبَاعِهِ عَلَى شَرِيكِهِ ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ السِّنَّيْنِ وَاجِبٌ عَلَى الشُّيُوعِ ، كَأَنَّ الْمَالَ مِلْكُ وَاحِدٍ . وَفِي قَوْلِهِ : بِالسَّوِيَّةِ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّاعِيَ إِذَا ظَلَمَ أَحَدَهُمَا فَأَخَذَ مِنْهُ زِيَادَةً عَلَى فَرْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى شَرِيكِهِ ، وَإِنَّمَا يَغْرَمُ لَهُ قِيمَةَ مَا يَخُصُّهُ مِنَ الْوَاجِبِ دُونَ الزِّيَادَةِ . وَفِي التَّرَاجُعِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْخُلْطَةَ تَصِحُّ مَعَ تَمْيِيزِ أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ النَّبِيذِ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ أَنْ يُنْبَذَا يُرِيدُ مَا يُنْبَذُ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ مَعًا ، أَوْ مِنَ الْعِنَبِ وَالزَّبِيبِ ، أَوْ مِنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُنْبَذُ مُخْتَلِطًا . وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِأَنَّ الْأَنْوَاعَ إِذَا اخْتَلَفَتْ فِي الِانْتِبَاذِ كَانَتْ أَسْرَعَ لِلشِّدَّةِ وَالتَّخْمِيرِ . وَالنَّبِيذُ الْمَعْمُولُ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى تَحْرِيمِهِ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ أَخْذًا بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ . وَعَامَّةُ الْمُحَدِّثِينَ قَالُوا : مَنْ شَرِبَهُ قَبْلَ حُدُوثِ الشِّدَّةِ فِيهِ فَهُوَ آثِمٌ مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَمَنْ شَرِبَهُ بَعْدَ حُدُوثِهَا فَهُوَ آثِمٌ مِنْ جِهَتَيْنِ : شُرْبِ الْخَلِيطَيْنِ وَشُرْبِ الْمُسْكِرِ . وَغَيْرُهُمْ رَخَّصَ فِيهِ وَعَلَّلُوا التَّحْرِيمَ بِالْإِسْكَارِ . ( س ) وَفِيهِ مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ مَالًا إِلَّا هَلَكَتْهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ : يَعْنِي أَنَّ خِيَانَةَ الصَّدَقَةِ تُتْلِفُ الْمَالَ الْمَخْلُوطَ بِهَا . وَقِيلَ : هُوَ تَحْذِيرٌ لِلْعُمَّالِ عَنِ الْخِيَانَةِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا . وَقِيلَ : هُوَ حَثٌّ عَلَى تَعْجِيلِ أَدَاءِ الزَّكَاةِ قَبْلَ أَنْ تَخْتَلِطَ بِمَالِهِ . * وَفِي حَدِيثِ الشُّفْعَةِ الشَّرِيكُ أَوْلَى مِنَ الْخَلِيطِ ، وَالْخَلِيطُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ الشَّرِيكُ : الْمُشَارِكُ فِي الشُّيُوعِ ، وَالْخَلِيطُ : الْمُشَارِكُ فِي حُقُوقِ الْمِلْكِ كَالشِّرْبِ وَالطَّرِيقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْوَسْوَسَةِ رَجَعَ الشَّيْطَانُ يَلْتَمِسُ الْخِلَاطَ أَيْ يُخَالِطُ قَلْبَ الْمُصَلِّي بِالْوَسْوَسَةِ . [2/64] ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُبَيْدَةَ وَسُئِلَ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ؟ قَالَ : الْخَفْقُ وَالْخِلَاطُ أَيِ الْجِمَاعُ ، مِنَ الْمُخَالَطَةِ . ( س ) وَمِنْهُ خُطْبَةُ الْحَجَّاجِ لَيْسَ أَوَانَ يَكْثُرُ الْخِلَاطُ يَعْنِي السِّفَادَ . * وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَقَدَّمَا إِلَيْهِ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مَالًا ، وَكَانَ الْمُدَّعِي حُوَّلًا قُلَّبًا مِخْلَطًا مِزْيَلًا الْمِخْلَطُ بِالْكَسْرِ الَّذِي يَخْلِطُ الْأَشْيَاءَ فَيُلْبِسُهَا عَلَى السَّامِعِينَ وَالنَّاظِرِينَ . * وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ، مَا لَهُ خِلْطٌ أَيْ لَا يَخْتَلِطُ نَجْوُهُمْ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ لِجَفَافِهِ وَيُبْسِهِ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ خُبْزَ الشَّعِيرِ وَوَرَقَ الشَّجَرِ لِفَقْرِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ : أَيِ الْمُخْتَلِطُ مِنْ أَنْوَاعٍ شَتَّى . * وَفِي حَدِيثِ شُرَيْحٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقَالَ : أَمَّا أَنَا فَلَا أَخْلِطُ حَلَالًا بِحَرَامٍ أَيْ لَا أَحْتَسِبُ الْحَيْضَةَ الَّتِي وَقَعَ فِيهَا الطَّلَاقُ مِنَ الْعِدَّةِ ، لِأَنَّهَا كَانَتْ لَهُ حَلَالًا فِي بَعْضِ أَيَّامِ الْحَيْضَةِ وَحَرَامًا فِي بَعْضِهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ يَصِفُ الْأَبْرَارَ وَظَنَّ النَّاسُ أَنْ قَدْ خُولِطُوا وَمَا خُولِطُوا ، وَلَكِنْ خَالَطَ قَلْبَهُمْ هَمٌّ عَظِيمٌ يُقَالُ : خُولِطَ فُلَانٌ فِي عَقْلِهِ مُخَالَطَةً : إِذَا اخْتَلَّ عَقْلُهُ .