HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٥) باب فضل الفقراء

رقم الحديث 4120

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ: مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟» قَالُوا: رَأْيَكَ فِي هَذَا، نَقُولُ: هَذَا مِنْ أَشْرَافِ النَّاسِ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ، أَنْ يُخَطَّبَ، وَإِنْ شَفَعَ، أَنْ يُشَفَّعَ، وَإِنْ قَالَ، أَنْ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ، وَمَرَّ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا؟»، قَالُوا: نَقُولُ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ، هَذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ، لَمْ يُنْكَحْ، وَإِنْ شَفَعَ، لَا يُشَفَّعْ، وَإِنْ قَالَ، لَا يُسْمَعْ لِقَوْلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَهَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَذَا»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Sahih
  • الألباني:صحيحصحيح سنن ابن ماجه ج3 ص350
  • زبير علي زئي:Sahih Bukhari
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيحسنن ابن ماجه ج5 ص236
ج 2 ص 1379

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد صحيح البخاري
حَرِيٌّ
( حَرَا ) [ هـ ] فِي حَدِيثِ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فَمَا زَالَ جِسْمُهُ يَحْرِي أَيْ يَنْقُصُ . يُقَالُ : حَرِيَ الشَّيْءُ يَحْرِي إِذَا نَقَصَ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الصِّدِّيقِ : فَمَا زَالَ جِسْمُهُ يَحْرِي بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى لَحِقَ بِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ : فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْتَخْفِيًا ، حِرَاءٌ عَلَيْهِ قَوْمُهُ أَيْ غِضَابٌ ذَوُو غَمٍّ وَهَمٍّ ، قَدِ انْتَقَصَهُمْ أَمْرُهُ وَعِيلَ صَبْرُهُمْ بِهِ ، حَتَّى أَثَّرَ فِي أَجْسَامِهِمْ وَانْتَقَصَهُمْ . ( س ) وَفِيهِ : إِنَّ هَذَا لَحَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ يُقَالُ : فُلَانٌ حَرِيٌّ بِكَذَا وَحَرًى بِكَذَا ، وَبِالْحَرَى أَنْ يَكُونَ كَذَا : أَيْ جَدِيرٌ وَخَلِيقٌ . وَالْمُثَقَّلُ يُثَنَّى وَيُجْمَعُ ، وَيُؤَنَّثُ ، تَقُولُ [1/376] حَرِيَّانِ وَحَرِيُّونَ وَحَرِيَّةٌ . وَالْمُخَفِّفُ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَالْجَمْعِ وَالْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ; لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَدْعُو فِي شَبِيبَتِهِ ثُمَّ أَصَابَهُ أَمْرٌ بَعْدَ مَا كَبِرَ فَبِالْحَرَى أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ " . * وَفِيهِ : تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ أَيْ تَعَمَّدُوا طَلَبَهَا فِيهَا . وَالتَّحَرِّي : الْقَصْدُ وَالِاجْتِهَادُ فِي الطَّلَبِ ، وَالْعَزْمُ عَلَى تَخْصِيصِ الشَّيْءِ بِالْفِعْلِ وَالْقَوْلِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا تَتَحَرَّوْا بِالصَّلَاةِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَغُرُوبَهَا وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ : " لَمْ يَكُنْ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يُقَرِّبُهُ بِحَرَاهُ سُخْطًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " الْحَرَا بِالْفَتْحِ وَالْقَصْرِ : جَنَابُ الرَّجُلِ . يُقَالُ : اذْهَبْ فَلَا أَرَاكَ بِحَرَايَ . ( س ) وَفِيهِ : كَانَ يَتَحَنَّثُ بِحِرَاءٍ هُوَ بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ : جَبَلٌ مِنْ جِبَالِ مَكَّةَ مَعْرُوفٌ . وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَنِّثُهُ وَلَا يَصْرِفُهُ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَكَثِيرٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ يَغْلَطُونَ فِيهِ فَيَفْتَحُونَ حَاءَهُ . وَيَقْصُرُونَهُ وَيُمِيلُونَهُ ، وَلَا يَجُوزُ إِمَالَتُهُ ; لِأَنَّ الرَّاءَ قَبْلَ الْأَلْفِ مَفْتُوحَةٌ ، كَمَا لَا تَجُوزُ إِمَالَةُ رَاشِدٍ وَرَافِعٍ .
خَطَبَ
( خَطَبَ ) ( هـ ) فِيهِ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ هُوَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ وَيَتَّفِقَا عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ وَيَتَرَاضَيَا ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ . فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَّفِقَا وَيَتَرَاضَيَا وَلَمْ يَرْكَنْ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ خِطْبَتِهَا ، وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ النَّهْيِ . تَقُولُ مِنْهُ : خَطَبَ يَخْطُبُ خِطْبَةً بِالْكَسْرِ ، فَهُوَ خَاطِبٌ ، وَالِاسْمُ مِنْهُ الْخِطْبَةُ أَيْضًا . فَأَمَّا الْخُطْبَةُ بِالضَّمِّ فَهُوَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْكَلَامِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّهُ لَحَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُخَطَّبَ أَيْ يُجَابَ إِلَى خِطْبَتِهِ . يُقَالُ : خَطَبَ إِلَى فُلَانٍ فَخَطَّبَهُ وَأَخْطَبَهُ : أَيْ أَجَابَهُ . * وَفِيهِ قَالَ : مَا خَطْبُكَ ، أَيْ مَا شَأْنُكَ وَحَالُكَ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . وَالْخَطْبُ : الْأَمْرُ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الْمُخَاطَبَةُ ، وَالشَّأْنُ وَالْحَالُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : جَلَّ الْخَطْبُ : أَيْ عَظُمَ الْأَمْرُ وَالشَّأْنُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ ، وَقَدْ أَفْطَرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ : الْخَطْبُ يَسِيرٌ . * وَفِي حَدِيثِ الْحَجَّاجِ أَمِنْ أَهْلِ الْمَحَاشِدِ وَالْمَخَاطِبِ ؟ أَرَادَ بِالْمَخَاطِبِ الْخُطَبَ ، جَمْعٌ عَلَى [2/46] غَيْرِ قِيَاسٍ ، كَالْمَشَابِهِ وَالْمَلَامِحِ . وَقِيلَ : هُوَ جَمْعُ مَخْطَبَةٍ ، وَالْمَخْطَبَةُ : الْخُطْبَةُ . وَالْمُخَاطَبَةُ : مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْخِطَابِ وَالْمُشَاوَرَةِ ، تَقُولُ : خَطَبَ يَخْطُبُ خُطْبَةً بِالضَّمِّ فَهُوَ خَاطِبٌ وَخَطِيبٌ . أَرَادَ : أَأَنْتَ مِنَ الَّذِينَ يَخْطُبُونَ النَّاسَ وَيَحُثُّونَهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ وَالِاجْتِمَاعِ لِلْفِتَنِ ؟
يُخَطَّبَ
( خَطَبَ ) ( هـ ) فِيهِ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ هُوَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ وَيَتَّفِقَا عَلَى صَدَاقٍ مَعْلُومٍ وَيَتَرَاضَيَا ، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْعَقْدُ . فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَتَّفِقَا وَيَتَرَاضَيَا وَلَمْ يَرْكَنْ أَحَدُهُمَا إِلَى الْآخَرِ فَلَا يُمْنَعُ مِنْ خِطْبَتِهَا ، وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ النَّهْيِ . تَقُولُ مِنْهُ : خَطَبَ يَخْطُبُ خِطْبَةً بِالْكَسْرِ ، فَهُوَ خَاطِبٌ ، وَالِاسْمُ مِنْهُ الْخِطْبَةُ أَيْضًا . فَأَمَّا الْخُطْبَةُ بِالضَّمِّ فَهُوَ مِنَ الْقَوْلِ وَالْكَلَامِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِنَّهُ لَحَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُخَطَّبَ أَيْ يُجَابَ إِلَى خِطْبَتِهِ . يُقَالُ : خَطَبَ إِلَى فُلَانٍ فَخَطَّبَهُ وَأَخْطَبَهُ : أَيْ أَجَابَهُ . * وَفِيهِ قَالَ : مَا خَطْبُكَ ، أَيْ مَا شَأْنُكَ وَحَالُكَ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . وَالْخَطْبُ : الْأَمْرُ الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الْمُخَاطَبَةُ ، وَالشَّأْنُ وَالْحَالُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : جَلَّ الْخَطْبُ : أَيْ عَظُمَ الْأَمْرُ وَالشَّأْنُ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ ، وَقَدْ أَفْطَرَ فِي يَوْمِ غَيْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ : الْخَطْبُ يَسِيرٌ . * وَفِي حَدِيثِ الْحَجَّاجِ أَمِنْ أَهْلِ الْمَحَاشِدِ وَالْمَخَاطِبِ ؟ أَرَادَ بِالْمَخَاطِبِ الْخُطَبَ ، جَمْعٌ عَلَى [2/46] غَيْرِ قِيَاسٍ ، كَالْمَشَابِهِ وَالْمَلَامِحِ . وَقِيلَ : هُوَ جَمْعُ مَخْطَبَةٍ ، وَالْمَخْطَبَةُ : الْخُطْبَةُ . وَالْمُخَاطَبَةُ : مُفَاعَلَةٌ مِنَ الْخِطَابِ وَالْمُشَاوَرَةِ ، تَقُولُ : خَطَبَ يَخْطُبُ خُطْبَةً بِالضَّمِّ فَهُوَ خَاطِبٌ وَخَطِيبٌ . أَرَادَ : أَأَنْتَ مِنَ الَّذِينَ يَخْطُبُونَ النَّاسَ وَيَحُثُّونَهُمْ عَلَى الْخُرُوجِ وَالِاجْتِمَاعِ لِلْفِتَنِ ؟