HadithLab
RU
سنن ابن ماجه · (٢٥) با بالثناء الحسن

رقم الحديث 4221

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّبَاوَةِ، أَوِ الْبَنَاوَةِ، قَالَ: وَالنَّبَاوَةُ مِنَ الطَّائِفِ، قَالَ: «يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ، مِنْ أَهْلِ النَّارِ»، قَالُوا: بِمَ ذَاكَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ، وَالثَّنَاءِ السَّيِّئِ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ»
  • محمد فؤاد عبد الباقي:Hasan
  • الألباني:حسنصحيح سنن ابن ماجه ج3 ص374
  • الألباني:Sahih
  • زبير علي زئي:Isnaad Hasan
  • شعيب الأرنؤوط:Sahih Lighairihi
  • شعيب الأرنؤوط:صحيح لغيرهسنن ابن ماجه ج5 ص302
ج 2 ص 1411

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في مصدر واحد مسند أحمد
حاشية السندي على سنن ابن ماجه · ج2 ص555
[باب الثَّنَاءِ الْحَسَنِ] ٤٢٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّبَاوَةِ أَوْ الْبَنَاوَةِ قَالَ وَالنَّبَاوَةُ مِنْ الطَّائِفِ قَالَ يُوشِكُ أَنْ تَعْرِفُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالُوا بِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيِّئِ أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ» ــ قَوْلُهُ: (أَوِ الْبِنَاوَةِ) هُوَ مَعْرُوفٌ بِالطَّائِفِ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ (تُوشِكُوا) عَلَى صِيغَةِ الْجَمْعِ وَحَذَفَ النُّونَ تَخْفِيفًا وَهُوَ كَثِيرٌ، وَفِي نُسْخَةِ الزَّوَائِدِ يُوشِكُ بِالْإِفْرَادِ (بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ) أَيْ: فَمَنْ أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ ثَنَاءً جَمِيلًا فَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، قِيلَ: هُوَ مَخْصُوصٌ بِالصَّحَابَةِ، وَقِيلَ: مِمَّنْ كَانَ عَلَى صِفَتِهِمْ فِي الْإِيمَانِ، وَقِيلَ: هَذَا إِذَا كَانَ الثَّنَاءُ مُطَابِقًا لِأَفْعَالِهِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ عَلَى عُمُومِهِ وَإِطْلَاقِهِ فَكُلُّ مُسْلِمٍ مَاتَ فَأَلْهَمَ اللَّهُ النَّاسَ أَوْ مُعْظَمَهُمُ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ سَوَاءً كَانَتْ أَفْعَالُهُ تَقْتَضِي ذَلِكَ أَمْ لَا إِذِ الْعُقُوبَةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ فَإِلْهَامُ اللَّهِ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ أَنَّهُ يَشَاءُ الْمَغْفِرَةَ لَهُ، وَفِي الزَّوَائِدِ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَلَيْسَ لِزُهَيْرِ هَذَا عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي بَقِيَّةِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ. ٤٢٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ كُلْثُومٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ «أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ إِذَا أَحْسَنْتُ أَنِّي قَدْ أَحْسَنْتُ وَإِذَا أَسَأْتُ أَنِّي قَدْ أَسَأْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ جِيرَانُكَ قَدْ أَحْسَنْتَ فَقَدْ أَحْسَنْتَ وَإِذَا قَالُوا إِنَّكَ قَدْ أَسَأْتَ فَقَدْ أَسَأْتَ» ــ قَوْلُهُ: (إِذَا قَالَ جِيرَانُكَ) الَّذِينَ عَلِمُوا بِعَمَلِكَ، وَفِي الزَّوَائِدِ رِجَالُ إِسْنَادِ حَدِيثِ كُلْثُومٍ الْخُزَاعِيِّ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَكُلْثُومُ بْنُ عَلْقَمَةَ وَيُقَالُ لَهُ ابْنُ الْمُصْطَلِقِ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: أَحَادِيثُهُ مُرْسَلَةٌ لَا يَصِحُّ لَهُ صُحْبَةٌ وَكَذَا قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ وَرَدُّوا الصُّحْبَةَ لِأَبِيهِ.