مسند أحمد · مسند علي بن أبي طالب ﵁
رقم الحديث 806
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُصْبِحَ فِي بَيْتِهِ بَعْدَ ثَلاثٍ، مِنْ لَحْمِ نُسُكِهِ شَيْءٌ " (٤)
- شعيب الأرنؤوط:إسناده قويمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج2 ص185