مسند أحمد
رقم الحديث ٣١١٠
حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا، وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا»، قَالَ: «وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشٍ: أَنْ لَا يَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ»
- شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط الشيخينمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج5 ص221