HadithLab
RU
مسند أحمد

رقم الحديث ٤٦٩٢

حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ عَبْدِ اللهِ: «أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فِي أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ فَرَخَّصَ لَهُ» ٤٦٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: «يُزَوِّجُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ، وَيُزَوِّجُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ، بِغَيْرِ صَدَاقٍ»
  • شعيب الأرنؤوط:إسناده صحيح على شرط الشيخينمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج8 ص318
ج ٨ ص ٣١٨

سلسلة الرواة

ورد أيضًا في ٨ مصادر جامع الترمذي, سنن أبي داود, سنن ابن ماجه, سنن الدارمي وغيرها
الشِّغَارُ
( شَغَرَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ ، وَهُوَ نِكَاحٌ مَعْرُوفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : شَاغِرْنِي : أَيْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ أَوْ بِنْتَكَ أَوْ مَنْ تَلِي أَمْرَهَا ، حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي أَوْ بِنْتِي أَوْ مَنْ أَلِي أَمْرَهَا ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ ، وَيَكُونُ بُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي مُقَابَلَةِ بُضْعِ الْأُخْرَى . وَقِيلَ لَهُ شِغَارٌ ؛ لِارْتِفَاعِ الْمَهْرِ بَيْنَهُمَا ، مِنْ شَغَرَ الْكَلْبُ إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ لِيَبُولَ . وَقِيلَ الشَّغْرُ : الْبُعْدُ . وَقِيلَ الِاتِّسَاعُ . [2/483] * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَإِذَا نَامَ شَغَرَ الشَّيْطَانُ بِرِجْلِهِ ، فَبَالَ فِي أُذُنِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِهَا . * وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ وَالْأَرْضُ لَكُمْ شَاغِرَةٌ أَيْ وَاسِعَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرِ فَحَجَنَ نَاقَتَهُ حَتَّى أَشْغَرَتْ أَيِ اتَّسَعَتْ فِي السَّيْرِ وَأَسْرَعَتْ .
الشِّغَارِ
( شَغَرَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ ، وَهُوَ نِكَاحٌ مَعْرُوفٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : شَاغِرْنِي : أَيْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ أَوْ بِنْتَكَ أَوْ مَنْ تَلِي أَمْرَهَا ، حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي أَوْ بِنْتِي أَوْ مَنْ أَلِي أَمْرَهَا ، وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَهْرٌ ، وَيَكُونُ بُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي مُقَابَلَةِ بُضْعِ الْأُخْرَى . وَقِيلَ لَهُ شِغَارٌ ؛ لِارْتِفَاعِ الْمَهْرِ بَيْنَهُمَا ، مِنْ شَغَرَ الْكَلْبُ إِذَا رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ لِيَبُولَ . وَقِيلَ الشَّغْرُ : الْبُعْدُ . وَقِيلَ الِاتِّسَاعُ . [2/483] * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَإِذَا نَامَ شَغَرَ الشَّيْطَانُ بِرِجْلِهِ ، فَبَالَ فِي أُذُنِهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ قَبْلَ أَنْ تَشْغَرَ بِرِجْلِهَا فِتْنَةٌ تَطَأُ فِي خِطَامِهَا . * وَحَدِيثُهُ الْآخَرُ وَالْأَرْضُ لَكُمْ شَاغِرَةٌ أَيْ وَاسِعَةٌ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرِ فَحَجَنَ نَاقَتَهُ حَتَّى أَشْغَرَتْ أَيِ اتَّسَعَتْ فِي السَّيْرِ وَأَسْرَعَتْ .