مسند أحمد · مسند عبد الله بن عمر ﵄
رقم الحديث 4810
حَدَّثَنَا يَزِيدُ (٢)، أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ يَعْنِي الْمُعَلِّمَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي
- شعيب الأرنؤوط:إسناده حسن، رجاله ثقاتمسند أحمد تخريج شعيب الأرنؤوط ج8 ص427